أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 498

جلسة 13 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.

(87)
الطعن رقم 3570 لسنة 50 القضائية

1 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". قتل عمد. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالامارات والمظاهر التى تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
2 - حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اثبات "بوجه عام".
استناد الحكم الى ما يعتبر من العلم العام. لا يعيبه.
3 - اثبات "بوجه عام" "شهود" "شهادة".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود فى حق متهم دون آخر. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
2 – لا يعيب الحكم ما استطرد اليه تزيدا - مما لم يكن بحاجه اليه - فى صدق اقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم فى الريف على التعرف على من يقيم معه وتمييز أنواع الاسلحة مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد اليه فى منطقة او فى النتيجة التى انتهى اليها، هذا الى ان ما استند اليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فأن النعى على الحكم بالاستناد الى غير الثابت فى الاوراق يكون نعيا غير سديد.
3 - من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بما ترتاح اليه من الادلة وان تأخذ بقول الشاهد فى اية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك.
4 - لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن اليه فى حق احد المتهمين وتطرح مالا تطمئن اليه منها فى حق متهم آخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها مادام يصح فى العقل ان يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: شرعا فى قتل...... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وتربصا له فى المكان الذى أيقنا مروره فيه وما ان ظفرا به حتى أطلق المتهم الاول (الطاعن) عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (المتهم الاول الطاعن) (أولا) احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". (ثانيا) احرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة أو احراز سلاح نارى. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه).
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ذلك بانه قد دلل على توافر نية القتل بما لا يسوغ سندا لقيامها وعول فى قضائه على مقدرة من يقيم فى الريف فى تمييز نوع السلاح والتعرف على كل من يقيم فى ذات القرية وهو قضاء بالعلم الشخصى وعول كذلك على أقوال المجنى عليه فى تحقيق النيابة العامة رغم تناقضها وماشهد به أمام المحكمة وأخذ بها فى حق الطاعن وحده دون المتهم الاخر الذى قضى ببراءته كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين وما ثبت من التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبه الحكم عليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعن فى قوله: "ومن حيث أن البين من الوقائع الخارجية وهى الخلافات الثأرية واطلاق المتهم عدة اعيرة نارية على المجنى عليه من سلاح نارى قاتل بطبيعته وعلى أجزاء من جسمه هى فى المقتل ثم انه قد تبع المجنى عليه جريا خلفه كل ذلك يكشف على أن المتهم قد تعمد باطلاق النار على المجنى عليه ازهاق روحه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النيه موكل الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. ومادام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لايعيب الحكم مااستطرد اليه تزيدا - مما لم يكن بحاجة اليه - فى صدق أقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم فى الريف على التعرف على من يقيم معه وتمييز أنواع الاسلحة مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد اليه فى منطقه أو النتيجة التى انتهى اليها، هذا ان ما استند اليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فان النعى على الحكم باستناد الى غير الثابت فى الأوراق يكون نعيا غير سديد. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح اليه من الأدلة وان تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة وان تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك فان ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن يضحى غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن اليه فى حق أحد المتهمين وتطرح مالاتطمئن اليه منها فى حق متهم اخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكلا الى اقتناعها وحدها، فان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الآخر لعدم اطمئنانها الى أقوال المجنى عليه فى حقه لايتناقض وما انتهى اليه الحكم من ادانة الطاعن أخذا بأقوال الشاهد المذكور فى حقه والتى تأيدت بأدلة اخرى ساقها الحكم ووثق بها. فان ماينعاه الطاعن من قالة التناقض فى التسبيب يكون غير سديد. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.