أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 713

جلسة 17 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(91)
الطعن رقم 45090 لسنة 59 القضائية

(1) أمر بألا وجه. أمر الإحالة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.
(2) أمر الإحالة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.
أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب. أساس ذلك؟
(3) قانون "سريانه من حيث الزمان". نيابة عامة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه. للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك؟
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وعدم إجازة الطعن في الأحكام النهائية دون سواها. أثره: عدم جواز الطعن.
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2)....... (3)....... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية".
2 - لما كانت العبرة في تحديد، ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طعنت في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ..... في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذا المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع.
3 - لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.


الوقائع

بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً في القضية رقم..... لسنة 1987 إداري الحدائق بالحفظ. استأنف المدعية بالحقوق المدنية هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة قيد بجدولها برقم....... إداري الحدائق. والمحكمة المذكورة قررت "منعقدة في غرفة مشورة" بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2)...... (3).... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد، ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طعنت في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ...... في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذا المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع، وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.