أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 503

جلسة 13 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.

(88)
الطعن رقم 3579 لسنة 50 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" "وقفها". تزوير "الادعاء بالتزوير". اجراءات "اجراءات المحاكمة".
تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من تلك الجهة. مخالفة هذا النظر اخلال بحق الدفاع. مثال.
لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "اذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها". وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فأنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ماتقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستندا فى ادانة الطاعن الى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بتزوير، فانه يكون معيبا بعيب القصور فى البيان فضلا عن اخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى بسوء نية شيكا للطالب بمبلغ ألف وخمسون جنيها مصريا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات والزامه بان يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام، بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لايقاف التنفيذ والزمته بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة أعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى البيان وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بان الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وأحالتها الى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فى الدعوى دون انتظار الفصل فى الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وطلب تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة الى مطلبة، وبتاريخ 8/ 4/ 1978 قرر بالطعن بالتزوير على الشيك للاسباب المبينة بذلك التقرير، وبجلسة 17/ 4/ 1978 قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، فقامت النيابة بتحقيقه واعادت الأوراق عند هذا الحد الى المحكمة التى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه اذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها". وكان مفاد ذلك انه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فانه ينبغى على المحكمة ان تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستندا فى أدانة الطاعن الى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بتزوير، فأنه يكون معيبا بعيب القصور فى البيان فضلا عن اخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والاعادة دون بحث سائر أوجه الطعن الاخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.