أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 725

جلسة 18 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

(94)
الطعن رقم 14171 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استجواب. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه.
المادة 29 إجراءات.
الاستجواب المحظور. ماهيته؟
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مخالفة الحكم المطعون فيه قضاء محكمة النقض - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.
إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.
(5) تفتيش "التفتيش بإذن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش. موضوعي.
استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش. مفاده؟
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات وأن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجئ - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، مردود بأن هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
4 - لما كان المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان، ولم يكن بالحكم حاجه في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة.
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه، وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيداً لتنفيذ الأمر وتحيناً لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم سرقوا المبلغ النقدي والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... و..... و..... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا إلى مسكنهم بعد أن انتحل المتهم الثالث صفة عامل بشركة الكهرباء وأشهر المتهم الأول مطواة (قرن غزال) وأشهر الثاني مسدس (صوت) هددوا بهما المجني عليهم وكبلهم المتهم الأول بسلك فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 155، 314 من قانون العقوبات المعدل 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ( أ ) من الجدول المرفق - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بدائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمواد 155، 314 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم (1) الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه في يوم 30/ 5/ 1989 بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة لتنفيذ أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1989، ودفع ببطلان استجوابه من مأمور الضبط القضائي ومواجهته إياه بالمجني عليهم وببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه، كما دفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر النيابة بالقبض عليه بدليل أنها أجريت بعد صدور ذلك الأمر، فرد الحكم على سائر دفوعه بما لا يصلح لإطراحها، وجاء مسلك الحكم حيال الدفع ببطلان الاعتراف تكراراً للمخالفة التي كانت سبب نقض الحكم السابق صدوره في الدعوى، وذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم لوقوعه بعد نفاذ الأجل المحدد بالأمر الصادر فرد عليه بقوله أن القبض "تم في خلال مدة الإذن الصادر من النيابة بهذا الشأن" وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 21/ 5/ 1989 بالقبض على الطاعن قد نفذ في خلال الأجل المحدد، (اثنين وسبعين ساعة) إلا أن الطاعن عرض على نيابة المطرية في القضية رقم..... لسنة...... المطرية وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمتها وظل كذلك حتى تاريخ عرضه على نيابة مصر الجديدة في القضية الماثلة صحبة محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/ 5/ 1989 ومن ثم فإن الدفع المذكور يكون على غير أساس من الواقع ويكون رد الحكم عليه بالعبارة المشار إليها مبرأ من قاله القصور. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات وأن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجئ - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه من الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه - على خلاف الحكم السابق نقضه - قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان، ولم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه وكان استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد صدور الأمر، مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان وجوده تمهيداً لتنفيذ الأمر وتحيناً لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الأمر، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدوره يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.