أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 521

جلسة 14 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادى، وأحمد أبو زيد.

(90)
الطعن رقم 3588 لسنة 50 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائى". نيابة عسكرية. قضاء عسكرى دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.
أساس ما تقدم؟
جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص الولائى اذا كان منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها.
لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات - الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره، فأنها هى التى تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى، وقرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى الى السلطة العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص. فاذا حكم القضاء العادى بعدم اختصاصه الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض - لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون، فضلا عن أنه حجب المحكمة عن نظر الموضوع، مما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد كميات الارز المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... والمسلمة اليه على سبيل الوكالة لتسليمها الى...... فاختلسها لنفسه بغية تملكها اضرارا بالمالك، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى المعارضة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها لنيابة الاسماعيلية العسكرية لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها رغم ان تلك النيابة كانت قد اصدرت فيها قرار بعدم اختصاصها.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ان المتهم - المطعون ضده - مجند بالقوات المسلحة وهو ماينعقد معه الاختصاص بمحاكمته عن التهمة المسندة اليه للقضاء العسكرى تطبيقا لما نصت عليه المادتان 4، 7 من القانون 25 سنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية، كما يبين من المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أن الاوراق كانت قد أرسلت لنيابة الاسماعيلية العسكرية للاختصاص فقررت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1972 بعدم اختصاصها لوجود شريك غير خاضع لقانون الاحكام العسكرية - لما كان ذلك، وكانت المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية سالفة الاشارة تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على ان هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات - الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء االعسكرى طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره، فأنها هى التى تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى، وقرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لايقبل تعقيبا، فاذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ماتعين على القضاء العادى ان يفصل فيها دون ان يعيدها مرة اخرى الى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص. فاذا حكم القضاء العادى بعدم اختصاصه الولائى بعد ماسبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض - لما كان ماتقدم، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون، فضلا عن أنه حجب المحكمة عن نظر الموضوع، مما يستوجب نقضه والاحالة.