أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 527

جلسة 20 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وحسين كامل حنفى، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسى.

(92)
الطعن رقم 26 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "المصلحة فى الطعن". نيابة عامه.
حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم. مناطه؟
2 - بناء. تقسيم. ارتباط. وصف التهمة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
جريمتا اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. فعل مادى واحد.
مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء: المبانى التى تقام على الأرض. لا شأن له بالطوابق التالية.
ادانة الحكم للطاعن بجريمة اقامة بناء دوران على أرض غير مقسمة والقضاء بعقوبة الازالة طبقا للقانون سالف الذكر. خطأ فى القانون. انحصار المخالفة فى اقامة البناء بدون ترخيص وثبوت أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 1962. لا محل للقضاء بالازالة. مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون يتعين تصحيحه.
1 - النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه.
2 - متى كانت جريمة اقامة بناء بغير ترخيص وجريمة اقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وان كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الاخرى، الا أن الفعل المادى المكون للجريمتي واحد وهو اقامة البناء، سواء تم على أرض غير مقسمة أو اقيم عليها بدون ترخيص، فالواقعة المادية التى تتمثل فى اقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن ان تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون. ولما كانت واقعة بناء الدور الثانى العلوى لا تنطبق عليها احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء، لانه مقصور - بالنسبة الى المبانى - على تلك التى تقام على الارض ومن ثم فهو رهن باقامة الطابق الارضى، ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان الحكم المطعون فيه اذ دان المحكوم عليه بجريمة اقامة البناء على أرض غير مقسمة وقضى بعقوبة الازالة طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه، يكون قد خالف القانون، ولما كانت المخالفة قد انحصرت فى اقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وكان يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والابعاد وغير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، وكانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور فى الاحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالاعمال بدون ترخيص، هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص، فأنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الازالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه. بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الازالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية الخاصة بشئون التنظيم - 2 - أقام البناء سالف الذكر على أرض مقسمة قبل صدور قرار التقسيم، وطلبت عقابه بالقانون رقم 45 - لسنة 1962 والقانون رقم 52 لسنة 1940 والامر العسكرى رقم 9 لسنة 1973. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت غيابيا فى 7 فبراير سنة 1977 بتغريم المتهم خمس جنيهات وضعف رسوم الترخيص والازالة. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المطعون ضده كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع باجماع الاراء بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم عشر جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دان المحكوم عليه بجريمتى اقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وعلى أرض لم يصدر فى شأنها قرار بالتقسيم، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة الازالة على الرغم من ان الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المحكوم عليه انما قام ببناء الدور الثانى العلوى بما لا يخضع للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء، كما ان - القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى لم يفرض هذه العقوبة بالنسبة لجريمة اقامة البناء بدون ترخيص التى دين المحكوم عليه بها.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة، واذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى شكله المقرر فأنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "ان واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر المهندس........ أن المتهم قام ببناء الدور الثانى العلوى بأرض خاضعة لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 ولم تقسم مخالفا بذلك المادة الاولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 والامر العسكرى رقم 9 لسنة 1973" وخلص من ذلك الى ثبوت الاتهام وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما قضى به من الزامه بضعف رسم الترخيص والازالة لما كان ذلك وكانت جريمة اقامة بناء بغير ترخيص وجريمة اقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وان كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الاخرى، الا ان الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو اقامة البناء، سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص، فالواقعة المادية التى تتمثل فى اقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون. ولما كانت واقعة بناء الدور الثانى العلوى لاتنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء، لانه مقصور - بالنسبة الى المبانى - على تلك التى تقام على الارض ومن ثم فهو رهن باقامة الطابق الارضى، ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان الحكم المطعون فيه اذ دان المحكوم عليه بجريمة اقامة البناء على أرض غير مقسمة وقضى بعقوبة الازالة طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه، يكون قد خالف القانون، ولما كانت المخالفة قد انحصرت فى اقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وكان يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والابعاد وغير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، وكانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور فى الاحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالاعمال بدون ترخيص، هى الغرامة التى لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فأنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الازالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه, بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الازالة.