أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 537
جلسة 25 من مايو سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، عبد الرحيم نافع.
(94)
الطعن رقم 1926 لسنة 50 القضائية
1 - دعوى جنائية "انقضاؤها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها". "التقرير بالطعن وايداع الأسباب". "نظر الطعن والحكم فيه".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وايداع الأسباب فى الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى
الجنائية.
2 - دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام
المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على
حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟
3 - حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". شيك بدون رصيد. نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الادانه. المادة 310 اجراءات جنائية.
عدم استظهار حكم الادانه فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد امر الرصيد من حيث الوجود. والكفاية.
والقابلية للصرف. قصور.
1 - لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات
المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير
بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته
عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه
واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى
سير الدعوى المدنية المرفوعه معها ومفاد ذلك أنه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من
الاسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية
وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعه اليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة
أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى
به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى
مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الاسباب فى الميعاد القانونى كما
هو الحال فى الطعن الحالى ومن ثم فلا محل لاعلان ورثة الطاعن.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشمل كل حكم بالادانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والادلة التى استخلصت المحكمة منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة
مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها
فى الحكم والا كان قاصرا والتسبيب المعتبر فى هذا الصدد يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل
بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به, كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالادانة
فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية
والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للاوضاع
المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع
المحفوظ لديه لأنه لا يسار الى بحث القصد الملابس الا بعد ثبوت الفعل نفسه. لما كان
ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة
بالاحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك وافادة البنك دون أن يورد مضمون أى منها
مؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل
بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا أو عدما واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة
فى عبارات مجملة مجهلة فأنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة فى خصوص ما
قضى فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجة الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اعطى بسوء نية شيكا للمجنى عليه
بمبلغ الف وخمسمائة جنيه مسحوبا على بنك القاهرة فرع الجيزه لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه
مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه فى سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجيزة قضت حضوريا
فى 11 من يونيه سنة 1977 عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع
الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51
جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضوريا فى 10 يونيو سنة 1978 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن الاستاذ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث أنه يبين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن
مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة
1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين انقضاء
الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث ان المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه واذا
انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير
الدعوى المدنية المرفوعه معها ومفاد ذلك أنه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب
الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر
المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعه اليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفى
الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لايمنع على ماتقضى به المادة
131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة
أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الاسباب فى الميعاد القانونى كما هو
الحال فى الطعن الحالى ومن ثم فلا محل لاعلان ورثة الطاعن وحيث انه فيما يتعلق بالدعوى
المدنية فان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك
بدون رصيد قائم وقابل للسحب فقد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة
الدعوى والادلة التى أقام عليها قضاءه بالادانه ولم يستظهر أمر الرصيد وجودا أو عدما
اكتفاء بافادة البنك بالرجوع على الساحب وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه
على مانصه ان التهمة المسندة الى المتهم ثابته قبلة من الثابت من أقوال المجنى عليه
ومن الثابت من الشيك ومن افادة البنك ومن عدم دفع الاتهام من المتهم بدفع أو بدفاع
مقبول ومن ثم فيتعين معاقبته ثم استطرد الحكم فرتب على قضائه بالادانة الزام المتهم
بمبلغ 51 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وبالمصاريف لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون
الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت المحكمة
منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة
التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصرا والتسبيب المعتبر
فى هذا الصدد يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به,
كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالادانة فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد ان يستظهر
امر الرصد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب
وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للاوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى
صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لانه لايسار الى بحث القصد
الملابس الا بعد ثبوت الفعل نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه
بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بالاحالة على أقوال المجنى عليه وورقة
الشيك وافادة البنك دون أن يورد مضمون أى منها ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل بحث أمر لصيد الطاعن فى المصرف وجودا أو
عدما واستيفاء شرائطه واطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فأنه يكون معيبا
بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة فى خصوص ماقضى فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى
أوجه الطعن.