أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 546

جلسة 25 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر, وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(96)
الطعن رقم 2420 لسنة 50 القضائية

1 - استجواب. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستجواب المحظور قانونا. ماهيته؟
استفسار المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى مكان تواجدهم. استيضاح. لايمس حق الدفاع.
2 - بطلان. اجراءات المحاكمة. استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاجراءات لاستجواب المحكمة للمتهم".
الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم أقوال المجنى عليها بما له صداه وأصله فى الأوراق. ينتفى معه الخطأ فى الاسناد.
4 - اكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". هتك عرض. وقاع أنثى بغير رضاها.
كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.
5 - حكم "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". اثبات "بوجه عام".
الخطأ فى الاسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
6 - نقض "أسباب الطعن. تحديدها". "ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
7 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
1 - لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم. لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره وما تقتضيه مصلحته. اما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فان هذا الحظر أنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب واجابته على الأسئلة التى توجهها اليه المحكمة.
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته، وكان من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على ان المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد ان يدعى ببطلان الاجراءات.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله مؤدى أقوال المجنى عليها قد أورد أن المتهم الرابع "الطاعن" جذبها من ذراعها وكتفها وأدخلها الى غرفة النوم حيث قام بمواقعتها كرها عنها وكان يبين من مطالعة المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها سواء بمحضر الشرطة أو تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الاسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل اثارته لدى محكمة النقض.
4 - لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الارادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الاكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى اطمأن اليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها وأنه جذبها من ذراعها وكتفها وأدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرها عنها فأن هذا الذى أورده الحكم كاف لاثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها باركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن الخطأ فى الاسناد لايعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن ملامح وجه المجنى عليها كانت تدل على عدم موافقتها اذ ان هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست بذات أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى اليها والتى عول فيها - على ماهو واضح من سياقه - على شهادة المجنى عليها واعتراف المتهم الاول وأقوال......
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.
7 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: واقعوا...... بغير رضاها بأن اصطحبها أحدهم الى شقته وهددها ودفعها أحدهم الى غرفة النوم وشلوا حركتها وقاموا بخلع ملابسها ثم أولج كل من المتهمين عضوه التناسلى فى موضع العفه منها الواحد تلو الآخر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت من مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. وادعت المجنى عليها ضد الطاعن بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا للطاعن وغيابيا لباقى المتهمين بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وفى الدعوى المدنية بالزام الطاعن بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الاستاذ..... المحامى عن الاستاذ..... المحامى عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فقد بنى على اجراءات باطلة وشابه اخلال بحق الدفاع وخطأ فى الاسناد وانطوى على قصور فى التسبيب، ذلك بأن المحكمة استجوبت الطاعن دون أن تنبهه الى ان من حقه عدم الاجابة وبغير موافقه سابقة من الدفاع، وقد استدل الحكم على توافر ركن القوة فى حق الطاعن من قول نسبه الى المجنى عليها مفاده أنها لم تكن راضية عن مواقعته لها وأنه أدخلها غرفة النوم وواقعها كرها عنها ومن أنه أقر بذلك أمام المحكمة بقوله ان ملامح وجه المجنى عليها كانت تدل على عدم موافقتها وكل ذلك لاأصل له فى الأوراق، ومع ان الدفاع قد تمسك بأن المجنى عليها هى التى رغبت فى مرافقة المتهمين وتمت مواقعتها برضائها، ودلل على ذلك بقرائن عددها فى المذكرة المقدمة منه بجلسة المحاكمة الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له ايرادا وردا، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشاهدى الاثبات..... و...... ومما ثبت من التقرير الطبى الشرعى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبه الحكم عليها. وكان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى اثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره وما تقتضيه مصلحته. اما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فان هذا الحظر أنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب واجابته على الأسئلة التى توجهها اليه المحكمة. ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان ذلك الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته، وكان من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لان ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الاجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله مؤدى أقوال المجنى عليها قد أورد أن المتهم الرابع "الطاعن" جذبها من ذراعها وكتفها وادخلها الى غرفة النوم حيث قام بمواقعتها كرها عنها وكان يبين من مطالعة المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ماحصله الحكم من أقوال المجنى عليها سواء بمحضر الشرطة أو تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فان ماينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الاسناد فى هذا الشأن لايكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو مالا تقبل اثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى شأن مواقعة المجنى عليها برضاها ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن انكار المتهم فى تحقيقات النيابة وأمام المحكمة مواقعته للمجنى عليها بعد أن كان قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بمواقعته لها برضائها وبغير تهديد وأنه لم يكن يعلم شيئا عن ظروف مواقعة باقى المتهمين لها، فان المحكمة لاتعول عليه وتطمئن كل الاطمئنان الى أقوال المجنى عليها من مواقعة هذا الاخير لها وقد تأيدت أقوالها باعتراف المتهم الاول عليه فى تحقيقات النيابة وبأقوال....... فى محضر جمع الاستدلالات. وحيث أن المحكمة وقد خلصت الى مواقعة المتهم الرابع للمجنى عليها واذ قرر هذا المتهم فى استجوابه أمام المحكمة أنه حينما حضر الى الشقة اعترف له المتهم الثانى أنه وباقى المتهمين واقعوا المجنى عليها وان المتهم الاول حدث المجنى عليها فى شأن دخوله - المتهم الرابع - معها أسوة بهم رفضت ودلت ملامح وجهها على عدم موافقتها وأنه سأل المتهم الاول عن سبب امتناعها فذكر له أنها ستحضر صديقة لها فى اليوم التالى - اذ خلصت المحكمة الى مواقعة هذا المتهم للمجنى عليها وأنها بقوله لم تكن راضية على أن يواقعها فأنها ترى فى تصوير المجنى عليها لما قارفه المتهم الرابع معها من جذبة لها عنوه وادخالها غرفة النوم ثم مواقعتها كرها عنها فضلا عما كانت عليه من خوف بسبب التهديد السابق مايؤكد صحة الواقعة وثبوت التهمة فى حقه" لما كان ذلك، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مايؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الارادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الاكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى اطمأن اليها انها لم تقبل مواقعة الطاعن لها وأنه جذبها من ذراعها وكتفها وأدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرها عنها فان هذا الذى أورده الحكم كاف لاثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى الاسناد لايعيب الحكم مالم يتناول من الأدلة مايؤثر فى عقيدة المحكمة. فانه لايجدى الطاعن ماينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن ملامح وجه المجنى عليها كانت تدل على عدم موافقتها اذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست بذات أثر فى منطقة ولا فى النتيجة التى انتهى اليها والتى عول فيها - على ما هو واضح من سياقه - على شهادة المجنى عليها واعتراف المتهم الاول وأقوال....... لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول انه أثارها فى المذكرة التى قدمها الى المحكمة ولم يحددها وذلك لمراقبة ما اذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد" وحيث أن الدفاع عن هذا المتهم قدم مذكرة طلب فيها براءته استنادا الى عدم معقولية رواية المجنى عليها وأنها كانت تستطيع الاستغاثة أثناء ذهابها من الملهى الى شقة المتهم الثانى وعند وصولها الى المنزل ثم عند انصرافها وأثناء تواجدها بمحطة البنزين. وأن الواقعة ان صحت فانها تكون قد تمت برضاها، والمحكمة لا تأخذ بدفاع هذا المتهم بعد أن اطمأنت لأدلة الاثبات على النحو المتقدم". لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمه بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم، ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.