أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 559

جلسة 25 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(98)
الطعن رقم 156 لسنة 51 القضائية

1 - غش. اغذية. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعى. عجز المشتغل بالتجارة عن اثبات مصدر حصوله على المادة موضوع الجريمة. افتراض علمه بالغش. لا عيب. أساس ذلك وأثره؟
2 - اثبات "خبرة". اجراءات "اجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القانون لم يرتب البطلان على مخالفة المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن اجراءات أخذ العينة.
كفاية اطمئنان المحكمة الى أن العينة المضبوطة هى التى أجرى تحليلها.
1 - لما كان من المقرر ان العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وان انكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جملة يشترى الجبن المضبوط ويبيعه ولا يقوم بتصنيعه - الا أنه عجز عن اثبات مصدر حصوله عليه، فلا على المحكمة ان هى افترضت علمه بالغش باعتبار أنة من المشتغلين بالتجارة، اذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على ان العلم بالغش والفساد يفترض اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة ان هى لم تتحدث عن ركن العلم واثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من بين المشتغلين بالتجارة.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وان نصت على وجوب أخذ خمس عينات، الا ان القانون انما قصد بهذا الاجراء التحرز لما عسى ان - تدعو اليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد ان يرتب أى بطلان على عدم اتباعه ومرجع الامر فى ذلك التقدير الى محكمة الموضوع، فمتى أطمأنت الى ان العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: انتج وعرض للبيع شيئا مغشوشا من أغذية الانسان "جبن حليب" مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع المصادرة. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ..... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة انتاج جبن مغشوش وعرض للبيع، فقد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك ان دور الطاعن قد اقتصر على عرض الجبن للبيع دون ان يعلم بأنه مغشوش بما ينفى عنه القصد الجنائى فى الجريمة، فضلا عن ان محرر المحضر لم يلتزم بالاجراءات التى نص عليها قرار وزير التجارة رقم 13 لسنة 1942 من وجوب أخذ خمس عينات يوقع الطاعن على حرز كل منها. وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان مفتش الصحة اخذ عينه من الجبن الذى يعرضه الطاعن للبيع وارسلها الى المعامل المختصة فتبين من تحليلها انها مغشوشة. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ماهو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وان انكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جمله يشترى الجبن المضبوط ويبيعه ولايقوم بتصنيعه - الا انه عجز عن اثبات مصدر حصوله عليه، فلا على المحكمة ان هى افترضت علمه بالغش باعتبار انه من المشتغلين بالتجارة، اذ من المقرر ان المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدله بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 - السارية احكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على ان العلم بالغش والفساد يفترض اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين مالم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة ان هى لم تتحدث عن ركن العلم واثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من بين المشتغلين بالتجارة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على ان المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وان نصت على وجوب اخذ خمس عينات، الا ان القانون انما قصد بهذا الاجراء التحرز لما عسى ان تدعو اليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد ان يرتب اى بطلان على عدم اتباعه ومرجع الامر فى ذلك التقدير الى محكمة الموضوع، فمتى أطمأنت الى ان العينه المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايكون سديدا فضلا عن انه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها انه لم يثر شيئا من هذا الدفاع الموضوعى بما لايسوغ طرحه لأول مرة امام محكمة النقض.
وحيث انه لما تقدم جميعه، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.