مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 5

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(7)
القضية رقم 1901 سنة 12 القضائية

( أ ) مواد مخدّرة. جريمة الاتجار بالمخدّر. ضبط المخدّر مع المتهم أو في محله. لا يتشرط للحكم بالإدانة. يكفي أن تثبت واقعة الاتجار.
(ب) تفتيش. إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم. القرائن المبررة له. لا يتشرط أن يكون محرّراً بها محضر. بلاغ ضّد المتهم مقّدم من مجهول. تقرير من ضابط البوليس يتضمن تحرياته عن صحة هذا البلاغ. يكفي للإذن بالتفتيش.
(جـ) تفتيش. تفتيش منزل وقع مخالفاً للقانون. لا يقبل من غير صاحبه التمسك ببطلان التفتيش.
1 - لا يشترط للإدانة في جريمة الاتجار بالمخدّر أن يضبط المخدّر مع المتهم أو في محله، بل يكفي أن يثبت الحكم واقعة الاتجار بأدلة تؤدي إلى ثبوتها. وتكون الإدانة صحيحة ولو كان المخدّر الذي حصل الاتجار فيه لم يضبط عند أحد.
2 - لا يشترط لصدور إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التي تبرر التفتيش، بل يكفي أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير متضمن لها. فإذا كان الثابت بالحكم أن إذن التفتيش قد حرر بناء على تقرير يتضمن تحرّيات ضابط البوليس في صدد صحة البلاغ المقدّم من مجهول بأن المتهم يتجر في المخدّرات، فإن ذلك يكفي ما دامت النيابة قد اقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد أقرتها على رأيها باعتمادها التفتيش الذي حصل وأخذها بالدليل المستمد منه.
3 - لا يقبل من غير صاحب المنزل الذي حصل تفتيشه أن يتمسك ببطلان هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون.