أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 563

جلسة 27 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد ممدوح سالم.

(99)
الطعن رقم 2402 لسنة 50 القضائية

قانون "تطبيقه" "الاعتذار بالجهل بالقانون". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر. غير قانون العقوبات شرط قبوله: اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.
القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لمجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون بيان الدليل على صحة ما ادعياه من اعتقادهما بأنهما كانا يباشران عملا مشروعا والأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد. قصور.
من المقرر انه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات ان يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على انه تحرى تحريا كافيا وان اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له اسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التى اخذ عنها الشارع اسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون. فانه مع تقديره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات انه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الاحوال الآتيه. (أولا) اذ ارتكب الفعل تنفذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته او اعتقد انها واجبة عليه. (ثانيا) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة "كما قال فى المادة 60 من قانون العقوبات ان أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون ان يبين الدليل على صحة ما ادعاه المطعون ضدهما من أنهما كانا يعتقدان أنهما انما كانا يباشران عملا مشروعا والاسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد، فانه يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومى هو...... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة الزواج رقم 3/ 75 بأن اتفقا معه على اتمام زواج المتهم الاول من...... مع علمهما بخلوها من الموانع الشرعية رغم ان الزوجة محرمة على الزوج شرعا وعلى أن يوقع المتهم الثانى (المطعون ضده) كوكيل عن الزوجة والمتهم الاول كزوج فقام المأذون بذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث (المطعون ضده الاخر) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه ضمن تحقيقات النيابة رقم 559 لسنة 1976 جنايات عسكرية الاسماعيلية. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتها الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا للمطعون ضده الأول وغيابيا للثانى عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءتهما مما اسند اليهما.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمي, وببراءة ثانيهما من جريمة استعمال المحرر المزور قد شابه القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءتهما على مجرد القول بأنه لايوجد فى الأوراق ماينفى دفاع المطعون ضدهما من عدم علمهما بالقاعدة الشرعية التى تحرم الجمع بين البنت وجدتها مع ان الثابت من أوراق الدعوى والظروف التى وقعت فيها مايقطع بعلمهما بهذا المانع الشرعى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "انها تخلص فيما اخطر به العقيد..... رئيس نيابة الاسماعيلية العسكرية من أنه أثناء تحقيق الجناية رقم 559 لسنة 1976 جنايات عسكرية الاسماعيلية تبين ان..... قد تزوجت من المتزوج فى الوقت نفسه من ابنة ابنتها وتبين من مطالعة عقد الزواج أنه محرر بتاريخ 14/ 8/ 1975 بمعرفة.... مأذون.... وفيه زوج.... (المطعون ضده الأول) من.... التى مثلها فى العقد وكيلها..... المطعون ضده الثانى بشهادة كل من..... و.... وبعد ان حصل الحكم أقوال.... من انها لاتعرف شيئا عن عقد زواجها من المطعون ضده الأول وأقوال المأذون وشاهدى العقد من انهم وقت العقد لم يكن لديهم علم بان الزوج متزوج من حفيدة زوجته، وأقوال المطعون ضدهما من أنهما كانا يجهلان قيام المانع الشرعى من الزواج وانهما قصدا من الزواج عمل محلل للزوجة لكونها مطلقة من والد المطعون ضده الثانى طلاقا بائنا بينونه كبرى، انتهى الى القضاء ببراءة المطعون ضدهما بقالة أن الأوراق خلت مما ينفى دفاعهما انهما مع علمهما بأن الزوجة هى جدة لزوجة المطعون ضده الأول الا انهما يجهلان المانع الشرعى المترتب على تلك العلاقة وهو مايجوز لهما التمسك به باعتباره نوعا من الجهل بالواقع اذ لامحل لافتراض الالمام بالقوانين الشرعية فى كل الناس اذ يحتاج الأمر الى تخصص لايتوافر للاغلبية الساحقة منهم - لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وان اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون. فانه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأتية. (أولا) اذ ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو أعتقد أنها واجب عليه. (ثانيا) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن أجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة "كما قال فى المادة 60 من قانون العقوبات ان أحكام قانون العقوبات لاتسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون أن يبين الدليل على صحة ماأدعاه المطعون ضدهما من أنهما كانا يعتقدان أنهما كانا يباشران عملا مشروعا والاسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد، فانه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة.