مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 6

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(8)
القضية رقم 1903 سنة 12 القضائية

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ميعاد استئنافه. متى يكون تاريخ صدوره مبدأ لميعاد استئنافه؟ إعلان المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً وتخلفه عن حضورها لسبب غير قهري. محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. صحة ذلك. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الحكم القاضي بعدم قبول استئنافه شكلاً. خلوّهما من بيان أن المتهم أعلن باليوم الذي كان محدّداً لنظر المعارضة. قصور الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف. نقضه.
إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها. فإن المعارض يعتبر في هذه الحالة عالماً بصدور الحكم عليه، وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. أما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التي حدّدت لنظر معارضته، أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية، فلا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم الصادر في المعارضة وبالتالي لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم. وإذن فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، والحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلاً، كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التي كانت محددة لنظر معارضته وقضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فإن محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدوره لا يكون لها من سبب في البيانات الواردة بالحكم، ويكون هذا الحكم متعيناً نقضه لقصوره.