مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 7

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(9)
القضية رقم 1904 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. براءة المتهم ابتدائياً على أساس أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود ضدّه. إدانته استئنافياً على أساس الأخذ بهذه الشهادة. بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في ذلك. رد ضمني على حكم البراءة. تصديق الشاهد أو عدم تصديقه. موكول إلى اطمئنان المحكمة.
إذا بينت محكمة الدرجة الثانية بما فيه الكفاية الأدلة التي اقتنعت منها بإدانة المتهم، وكانت هذه الأدلة تقوم على شهادة الشهود الذين لم تر محكمة الدرجة الأولى الأخذ بأقوالهم، فإن تعويل المحكمة الاستئنافية على تلك الأقوال، بعد أن اطمأنت إليها واعتقدت صحتها، يتضمن بذاته الرد على حكم البراءة الصادر من محكمة الدرجة الأولى، إذ تصديق الشاهد أو عدم مناطه اطمئنان المحكمة واستقرار عقيدتها ولا أسباب له غير ذلك.