أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 574

جلسة 27 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد ممدوح سالم.

(101)
الطعن رقم 69 لسنة 51 القضائية

مواد مخدرة. استيقاف. قبض. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستيقاف: ماهيته؟
ملاحقة المتهم على اثر فراره لاستكشاف أمره. استيقاف.
تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعى. مادام سائغا. مثال.
عدم جواز النعى على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال نرجح لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. علة ذلك؟
لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، مادام لاستنتاجه وجه يسوغة وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبه فيه، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لان ملاك الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه، مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبتة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذا قضى ببطلان القبض على المتهم المطعون ضده، وببراءته من تهمة احرازه جوهرا مخدرا (حشيش) بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بان قبضا بالمعنى القانونى لم يقع على المطعون ضده، بل هو الذى القى بالمخدر من تلقاء نفسه على أثر متابعة مأمور الضبط القضائى له واستيقافه، مما يوفر حالة التلبس التى يجوز الاستدلال بها عليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه ببطلان القبض وبراءة المطعون ضده مانصه "ومن حيث ان البين مما تقدم حسب تصوير النيابة العامة ان مأمور الضبط القضائى حيال جريمه متلبس بها بالقاء المتهم للمخدر - هذا الذى ذهبت اليه النيابة العامة غير صحيح فى الواقع والقانون، ذلك أن المتهم حسب أقوال الشاهدين كان يسير منفردا وعاديا ولايحمل فى يده شيئا مما يبرر لرجل الشرطة أو مأمور الضبط القضائى متابعته اذ هم بالجرى، ومن ثم لامبرر لاستيقافه، اذ أن الأمارات الخارجية لا تستوجب التحرى والكشف عن حقيقة امره، ويكون مابدر من مأمور الضبط القضائى، لايعدو ان يكون قبضا فى معنى المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية، أما دعوى الالقاء فان المحكمة لاتطمئن اليها اذ ان أقوال الشاهدين انهما لم يتتبعا شيئا من يد المتهم, ثم ان الاخير فى مكنته التخلص مما فى يده اذا كان - محرزا لثمة مخدر، الواقع ان الشاهدين قد قاما بالتفتيش استنادا الى قبض باطل وان خلق حالة التلبس حسبما جرت به أقوالهما لاتطمئن اليه المحكمة حسبما تقدم. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكناه أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، مادام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان مااستخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لاعن ريبه فيه، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه، وكان لايصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لان ملاك الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها ومايطمئن اليه، مادام قد أقام قضاءه على اسباب تحمله. لما كان ماتقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.