مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 19

جلسة 16 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(15)
القضية رقم 1839 سنة 12 القضائية

دفاع. متهم في جنحة. إعلانه بالحضور إعلاناً صحيحاً. حضور محام معه عند المحاكمة. ولا وجوب. طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم أثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه. فإذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إلى جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون، وحضر الجلسة، فليس له أن يطالب المحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام. وليس له بالتالي إذا ما رفضت المحكمة طلب التأجيل للسبب المذكور أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع، إذ أنه كان يجب عليه أن يحضر مستعداً لإبداء أوجه دفاعه إما بنفسه وإما بواسطة من يختاره لذلك من المحامين.