أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 594

جلسة أول يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(105)
الطعن رقم 2309 لسنة 50 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها.
حق محكمة الموضوع فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل له مأخذه الصحيح فى الأوراق.
حق محكمة الموضوع فى تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟.
2، 3 - اثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد اثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
- تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
احالة الحكم فى بيان شهادة الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
4 - جريمة "أركانها". رشوة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر عقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب سائغ.
5 - اثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
6 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعقب المتهم فى جزئيات دفاعه الموضوعى. غير لازم.
7 - اثبات "شهادة". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
التشكيك فى أقوال الشهود. والدفاع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا. الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق، ولها كامل الحرية فى ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن اليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الاوراق، وأن تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
2 - لا يشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة أمامها.
3 - ان تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد اخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند اليه الحكم منها.
4 - لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من ان طلب الرشوة لا محل أو سبب له بعد أن الغيت المناقصة ورد عليه بقوله: "ان الثابت من الاوراق ان لجنة البت قررت بجلسة 18/ 9/ 1976 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع عليها من المدير والمتهم الغاء المناقصة بالنسبة "......." لقلة العطاءات واعادة الشراء بطريق الممارسة أمام لجنة البت لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن، ومن ثم يكون السبب متحققا وهو وجود ممارسة لتوريد "الحصير" يمكن لاى من الموردين الدخول فيها وتكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا عقوبات متوافرة الاركان فى حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لاداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت ارادته الى هذا الطلب وذلك الاخذ وهو يعلم بأن ما أخذه ليس الا مقابل استغلال وظيفته". لما كان ذلك، وكان الشارع قد استحدث نص المادة 103 مكررا من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 (المعدلة أخيرا بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفا به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفى لمساءلة الجانى على هذا الاساس أن يزعم ان العمل الذى يطلب الجعل لادائه يدخل فى أعمال وظيفته، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها فان الحكم يكون صحيحا فى القانون وخاليا من القصور فى التسبيب.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.
6 - لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها فأنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الادلة على وقوعها من المتهم.
7 - لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهدى الاثبات وما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة لا يعدو ان يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، فأنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الدعوى التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة على أقوال شهود الاثبات والتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن، ومن ثم فان ما يثيره فى وجه طعنه انما ينحل فى واقعه الى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته وكيل أدارة المخازن والمشتريات...... طلب لنفسه وأخذ مبلغ 100 جنيه من..... على سبيل الرشوة لاداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 103، 103 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن الاستاذ.... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الرشوه قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأنه عول فى قضائه على أقوال..... و..... وبعد ان حصل فحوى أقوال الأول بما مؤداه أن الطاعن طلب منه مبلغ الرشوة عن العملية التى ستتم فى العام التالى أورد أن الثانى شهد بمضمون ما شهد به الأول مع أن الثانى كان قد ذكر أن المبلغ الذى طلبه الطاعن انما كان فى مقابل العمليات التى تمت فى السنة السابقة وكان من شأن ذلك تطبيق حكم المادة 105 من قانون العقوبات بدلا من المادة 103 مكررا التى دانته المحكمة بمقتضاها، كما قصر الحكم فى استظهار مدى الاختصاص المزعوم للطاعن فى أداء العمل المطلوب منه خاصة وأن المجنى عليهما على بينه من أنه لايملك أن يحقق لهما نفعا فى المستقبل بل كان سببا فى خصم جانب من التأمين الذى أدياه فى العام السابق وفى نقل قريب لاحدهما الى ادارة أخرى الأمر الذى حدا بهما الى تلفيق هذا الاتهام ضده، ومع أن الطاعن قد أثار كل هذه الأمور أمام المحكمة فان الحكم المطعون فيه لم يعرض لها مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "أنه بتاريخ 4/ 9/ 1976 تقدم...... صاحب الشركة...... بعطاء فى مناقصة كانت قد أعلنت عنها وزارة....... لتوريو "كليم وحصر" وبعد خروجه من جلسة العطاء قابله المتهم..... وكيل ادارة المخازن والمشتريات بوزارة...... (الطاعن) وأبلغه مدعيا أنه أجل البت فى شأن المناقصة لجلستى 6 و13 نوفمبر سنة 1976 حتى يقوم بدفع مبالغ على سبيل الرشوة له ليقوم بتسهيل اجراءاتها بالنسبة اليه وأنه سيحضر اليه بمكتبة، وقد تردد المتهم على مكتب الشركة مرتين خلال الاسبوعين الاخرين وقابل..... وطلب منه مبلغ مائة جنيه تحت الحساب فاستمع له الاخير ثم اتصل به المتهم تليفونيا يوم 25/ 10/ 1976 وطلب منه الحضور فى اليوم التالى لاستلام هذا المبلغ على أن يتصل به تليفونيا عند تجهيزه وفى يوم 26/ 10/ 1976 توجه..... الى الرقابة الادارية وأبلغ بهذه الوقائع، وفى يوم 27/ 10/ 1976 حصلت الرقابة الادارية على اذن بضبط المتهم وتفتيشه حال تفاضيه الرشوه وكان...... شريك المبلغ قد اتصل بالمتهم فى اليوم السابق واتفق معه على مقابلته أمام بنك مصر ظهر اليوم التالى وحوالى الساعة الواحدة مساء يوم 27/ 10/ 1976 قابل الاخير المتهم وصحبه الى مكتب الشركة حيث وفد عليهم المبلغ وعقب تبادل الحديث بينهم فى شأن المبلغ الذى يطلبه المتهم كرشوة أعطى المبلغ...... للمتهم مبلغ مائة جنيه فقام الاخير بوضعه بالجيب الايسر لبنطلونه وعندئذ قام رجال الرقابة الادارية بضبطه وتفتيشه واخراج هذا المبلغ الذى كانت قد رصدت أرقامه من جيبه" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال..... و.. و.. و.. أعضاء الرقابة الادارية و.. و.. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق، ولها كامل الحرية فى ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن اليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق، وان تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لاتحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط فى الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقه باستنتاج سائغ تجرية المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة أمامها، بل ان تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله - بفرض حصوله - لايعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا سائغا لاتناقض فيه، ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود الى ماأورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند اليه الحكم منها. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى ايراد أقوال الشاهد..... الى ما حصله من أقوال شاهد الاثبات.... وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ فى الاسناد - أن أقوال..... متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال..... فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من أن طلب الرشوة لامحل أو سبب له بعد أن الغيت المناقصة ورد عليه بقوله: "أن الثابت من الأوراق أن لجنة البت قررت بجلسة 18/ 9/ 1976 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع عليها من المدير والمتهم الغاء المناقصة بالنسبة للحصير لقلة العطاءات واعادة الشراء بطريق الممارسة أمام لجنة البت لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن، ومن ثم يكون السبب متحققا وهو وجود ممارسة لتوريد الحصير يمكن لاى من الموردين الدخول فيها وتكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا عقوبات متوافرة الاركان فى حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لاداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت ارادته الى هذا الطلب وذلك الاخذ وهو يعلم بان ماأخذه ليس الا مقابل استغلال وظيفته". لما كان ذلك، وكان الشارع قد استحدث نص المادة 103 مكررا من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 (المعدلة أخيرا بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفا به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفى لمساءلة الجانى على هذا الاساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لادائه يدخل فى أعمال وظيفته، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها فان الحكم يكون صحيحا فى القانون وخاليا من القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها فأنة يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الادلة على وقوعها من المتهم. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهدى الاثبات وما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة لا يعدو ان يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، فانه لايكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الدعوى التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة على أقوال شهود الاثبات والتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن، ومن ثم فان مايثيره فى وجه طعنه أنما ينحل فى واقعه الى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.