أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 798

جلسة 3 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

(105)
الطعن رقم 12365 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. أو أنه غير منتج.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. المقصود به إثارته الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". محكمة النقض "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(8) سبق الإصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سبق الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه؟
العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(9) ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض في المصلحة في الطعن".
النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد انهالا على المجني عليه ضرباً أولهما بمطواة والثاني بسكين مما تستعمل في قطع الموز وأصاباه في مناطق متفرقة من جسده بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملاً قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجني عليه، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح طعني نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدري وجرح قطعي غائر بأصبع الإبهام الأيمن وأن تلك الإصابات تحدث من التعدي على المحني عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ولا يوجد ما ينفي إمكانية حصول إصابات المجني عليه من مثل الأسلحة المضبوطة - وهي مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدني ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت في يد معدنية - ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابات المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل الأسلحة الحادة المرسلة ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضابط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها. كما أن البين من طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختيار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله.
6 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه في العمل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله "...... فإذا كان ذلك وكان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجني عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثاني من زوجة..... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد من العائلتين - عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين - وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة - مطواة وسكين وقطعة من الحديد - وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهي أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلاً، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثاني سكينة في جسد المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهما ويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجني عليه حتى أزهقا روحه، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدوا من اعتدائهم إلا اغتيال المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه فضلاً عما تقدم لم يكفوا عن مواصلة الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يضحى غير سديد". وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص سكون في غير محله.
8 - لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجني عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو........ فخططوا لجريمتهم بقتل المجني عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعه الدفاع في هذا الصدد". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظروف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، وهو يتحقق كذلك ولو كانت حطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجني عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأي به عن قالة القصور في البيان التي يرميه به الطاعنون.
9 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: قتلوا عمداً.... بأن انهال عليه الأول والثاني ضرباً بسلاحين أبيضين حادين (مطواة وسكين) في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتي أودت بحياته بينما وقف الثالث يشد من أزرهما. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: أحرزا سلاحين أبيضين "مطواة وسكين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه ووالدته مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 و165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادر الأسلحة المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأول والثاني أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم أقاموا دفاعهم على استحالة وقوع الحادث بالصورة التي قرر بها شهود الإثبات واستحالة حدوث إصابات المجني عليه من الأسلحة المضبوطة أو تلك التي قرر بها الشهود، ودفعوا بتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني في هذا الشأن وطلبوا تحقيق هذا الدفاع بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وردت على دفاعهم بما لا يصلح رداً عليه، كما دفع الطاعن الأول بأن السروال المضبوط لا يخصه وأن الضابط لوثه بدماء المجني عليه وأوعز إليه أن يقر في التحقيقات بأنه سرواله وطلب تحقيقاً لدفاعه إجراء تجربة السروال المضبوط عليه لبيان ما إذا كان له من عدمه، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه، ونفي الطاعن الثالث وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة الشهادة الرسمية التي قدمها والتي تثبت وجوده بمقر عمله في ذلك الوقت وما شهد به زملاؤه في العمل، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه، كما أطرح دفعهم بانتفاء نية القتل وظرف سبق الإصرار ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافرهما في حقهم، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد انهالا على المجني عليه ضرباً أولهما بمطواة والثاني بسكين مما تستعمل في قطع الموز وأصاباه في مناطق متفرقة من جسده بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملاً قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجني عليه، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح قطعي نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدري وجرح طعني غائر بأصبع الإبهام الأيمن وأن تلك الإصابات تحدث من التعدي على المحني عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ولا يوجد ما ينفي إمكانية حصول إصابات المجني عليه من مثل الأسلحة المضبوطة - وهي مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدني ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت في يد معدنية - ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابات المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل الأسلحة الحادة المرسلة ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أن إصابات المجني عليه لا تحدث من الأدوات المضبوطة وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي في شأن ذلك واطرحه بقوله "وحيث إنه عما يجادل فيه دفاع المتهمين الثلاث الأول من أن إصابات المجني عليه........ لا تحدث من المطواة أو السكين المضبوطين وطلبه مناقشة الطبيب الشرعي فيما يتعلق بالأدوات المضبوطة وكيفية حدوث الوفاة منها فهو أمر تلتفت عنه المحكمة ذلك أن التقرير الطبي الشرعي والتقرير الصادر من نائب كبير الأطباء الشرعيين المودعين بالأوراق قد أثبتا أن وفاة المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل المطواة والسكين المضبوطين ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، بما مفاده أن منازعة الدفاع في هذا الشأن غير ذات سند" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضابط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها. كما أن البين أن طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختيار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن الثاني القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه، اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه في العمل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله "..... فإذا كان ذلك، وكان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجني عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثاني من زوجة...... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد من العائلتين - عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين - وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة - مطواة وسكين وقطعة من الحديد - وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهي أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلاً، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثاني سكينه في جسد المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهما ويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجني عليه حتى أزهقا روحه، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدو من اعتدائهم إلا اغتيال المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه فضلاً عما تقدم لم يكفوا عن مواصلة الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يضحى غير سديد". وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجني عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو........ فخططوا لجريمتهم بقتل المجني عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع متا تقدم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعه الدفاع في هذا الصدد". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، وهو يتحقق كذلك ولو كانت حطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسره المجني عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينادي به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعنون، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيها يثيرونه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصارف المدنية.