أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 608

جلسة 7 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور, ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.

(107)
الطعن رقم 170 لسنة 51 القضائية

بناء. تنظيم. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اثبات "بوجه عام" "خبرة".
انشاء. أو تعديل. أو ترميم المبانى التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. دون موافقة اللجنة المختصة. غير مؤثم. طبقا للمادة 1/ 3 من القانون 106 لسنة 1976. حد ذلك ومقتضاه؟
طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين واستغرقت حوالى ثلاث سنوات. دفاع جوهرى. أثر ذلك؟
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال انشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة الاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله افعالا غير مؤثمة، وان هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة الاف جنيه فى السنة الواحدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون المذكور واذ كان مناط تطبيق هذه الاحكام فى حق الطاعنين يقتضى استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية اجرائها من واقع الادلة المطروحة فى الدعوى، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 10/ 12/ 1978 ان المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات ان عملية البناء تمت على مرحلتين وقد استغرقت حوالى ثلاث سنوات، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن اقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة الاف جنيه دون موافقه اللجنة المختصة - ولم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت ان يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأن لو صح ان قيمة المبنى تقل عن خمسة ألاف جنيه أو ان القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة الاف جنيه فى السنة الواحدة فان أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فيه فانه يكون فوق ماران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخر بأنهم فى يوم...... المتهمان الاول والثانى: - 1 - أقاما بناء بدون ترخيص. 2 - أجريا تعديلا فى الرسوم. 3 - أقاما البناء بدون موافقة اللجنة المختصة حالة كون قيمته تزيد عن خمسة الاف جنيه. المتهم الثالث: بصفته مقاولا لاعمال البناء اتم البناء بدون موافقة اللجنة المختصة وطلبت عقابهم بالمواد 1 - 2 - 3 - 4 - 21 - 22 - 23 - 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية قضت حضوريا للأول والثانى عملا بمواد الاتهام وغيابيا للثالث، بتغريم كل من المتهمين الأول والثانى عشرة جنيهات عن التهمتين الاولى والثانية وضعف رسم الترخيص عن الاولى وتصحيح الاعمال المخالفة عن الثانية وبتغريم كل من المتهمين الاول والثانى أيضا مبلغ ثمانية ألاف ومائة جنيه عن التهمه الثالثة وتغريم المتهم الثالث مبلغ أربعة الاف وخمسون جنيها عن التهمة المسندة اليه. فاستأنف كل من المتهمين الاول والثانى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ...... المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجريمة اقامة بناء بدون موافقة للجنة المختصة حالة كون البناء تزيد قيمته عن خمسة الاف جنية قد شابه اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب، ذلك بان المحكمة لم تلتفت لطلب دفاع الطاعنين ندب خبير هندسى لتقدير تكاليف المبنى محل الاتهام وانها تقل عن خمسة الاف جنيه فلم تجبه الى طلبة والتفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته فلم تعرض له ايراداً وردا بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال انشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لاتجاوز خمسة الاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله أفعالا غير مؤثمة، وان هذا الحكم يسرى عند تعدد الاعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الاعمال لاتتجاوز خمسة الاف جنيه فى السنة الواحدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون المذكور واذ كان مناط تطبيق هذه الاحكام فى حق الطاعنين يقتضى استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية اجرائها من واقع الادلة المطروحة فى الدعوى، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 10/ 12/ 1978 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين وقد استغرقت حوالى ثلاث سنوات، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن اقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة ألاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - ولم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لوثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بان لوصح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة الاف جنيه أو ان القيمة الكلية للاعمال لم تتجاوز الخمسة الآف جنيه فى السنة الواحدة فان أحكام القانون المطبق لاتسرى على الواقعة، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فأنه يكون فوق ماران علبه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.