مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 41

جلسة 7 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(29)
القضية رقم 2285 سنة 12 القضائية

إثبات. سند بالغة ما بلغت قيمته. القضاء بتزويره اعتماداً على شهادة الشهود. الاعتراض على المحكمة بمخالفتها في ذلك أحكام القانون في مواد الإثبات. لا يصح. تلك واقعة جنائية جائز الاستدلال فيها بالطرق القانونية كافة.
إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود واعتمدت على أقوالهم في قضائها بتزوير سند، بالغة ما بلغت قيمته، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التي رسمها القانون المدني في باب الإثبات. إذ المقام لم يكن مقام إثبات عقد مدني بل إثبات واقعة جنائية بحت جائز فيها قانوناً الاستدلال بالطرق القانونية كافة بما في ذلك شهادة الشهود أو قرائن الأحوال.