أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 813

جلسة 3 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

(106)
الطعن رقم 2353 لسنة 68 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً عن المتهمة. لعدم توكيلها محام للدفاع عنها أو طلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.
(2) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره".
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. أساس ذلك؟
المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية. نص خاص معدل لأحكام قانون المحاماة. يعمل به أمام محكمة الجنايات. قانون الإجراءات الجنائية. قانون خاص بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها. عدا محكمة النقض.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق. ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. مؤدى ذلك؟
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات. والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف في جريمة قتل عمد.
(5) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(6) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنة باحتمال أقدام المجني عليه على الانتحار بتناول مادة سامة قبل عودته إلى منزله. موضوعي. عدم جواز إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول.
(8) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على معاينة النيابة العامة بالقصور. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك؟
(9) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". تقرير تلخيص.
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟
(10) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(11) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(12) قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعنة بعدم وجودها على مسرح الجريمة في جريمة قتل عمد بالسم.
(13) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنة بشأن التناقض بين أقوالهم وتقرير المعمل الكيماوي. غير مقبول. ما دام مبهماً لم يبين وجه التناقض بينهما.
(15) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. سبق إصرار. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
(16) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره.
1 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي..... الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع.
2 - لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنة بجلسة....... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذا المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل للمحامي المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة.، بادي الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصاً خاصاً، يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضياً في تحقيق الغرض الذي صدر من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام خاص، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائماً، ولما كان المحامي الذي حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليها في قوله: "وحيث إنه عن توافر نية القتل فإنه المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجني عليه وتعدد إهانة المجني عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها في كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الآثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاق بالمتهمة وانتوت التخلص من المجني عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيداً حشرياً شديد السمية لوضعه في طعامه أو شرابه مستخدمة في ذلك ابنتها..... مستغلة صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية - سم الفئران تيميك - من الجواهر السامة التي تؤدى إلى إزهاق الروح في الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجني عليه". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله "إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها عن طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوي من المبيدات الحشرية - تيميك - وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكي تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم..... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم...... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها، كما أن ما قال به الدفاع عن التهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادي وأدبي فهو قول لغو لا يجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذي صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على اعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف التهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له.
5 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من احتمال إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، وكان هذا الدفاع موضوعياً يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.
9 - من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات. يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير.
10 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
11 - لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالاً لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه، لا يترتب عليه عدم قبول ذلك العرض، فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون مقبولاً سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها.
12 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي، وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية في الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لابنتها...... مستغلة صغر سنها فهي لم تتجاوز الخامسة عشر عاماً وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض في أي شيء يتناوله المجني عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدى إلى ربط المودة والمحبة بينها وبين والدها المجني عليه فالمتهمة فاعلة أصلية". وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما استقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها في متنازل المجني عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
13 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
14 - لما كان المدافع عن الطاعنة لم يبين في دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوي وأقوال المتهمة، فإن دفاعه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ جاء بصورة مبهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالاً دون تحديد.
15 - لما كان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
16 - لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها.....


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت عمداً...... مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك
لذلك جوهراً يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً "مبيد التيميك الحشري" مستخدمة ابنتها...... في دسه له في مشروب الشاي وما أن احتساه حدثت به الأعراض الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتها إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات بإعدام....... شنقاً عما أسند إليها.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يدلل على توافر نية القتل بما يكفي، كما أن ما عده الحكم اعترافاً من الطاعنة بالجريمة لا يعد كذلك لأنه لم ينصب على الواقعة التي دينت بها وقد عدلت عنه بمحضر جلسة المحاكمة، كما أنه كان وليد إكراه مادي ومعنوي، ولم يورد الحكم مؤدى تقرير الصفة التشريحية كاملاً إذ خلا من بيان نوع المادة السامة والكمية المستخدمة منها والوقت الذي تناولها فيه المجني عليه وما إذا كان قد تناول مأكولات أخرى، إذ يحتمل إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، ولم تجبها المحكمة إلى طلبها سماع شهود الإثبات، وفات النيابة العامة أثناء إجراء معاينة مكان الحادث إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كانت ثمة آثار للمادة السامة بها. كما خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها، هذا فضلاً عن مخالفة الحكم لما تضمنته الأوراق، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمة...... زوجة المجني عليه..... وقد استعذبت السير في طريق الفجور والخيانة فما رعت للزوج حرمته وحقه ونشأت بينها وبين زوج ابنة شقيق المجني عليه علاقة جنسية فاجرة وساعد على استطرادها ونموها عمل الزوج بالإسكندرية بعيداً عن مسكنه فخلا بذلك الجو لهما حتى فاحت رائحة علاقتهما وأزكمت الأنوف وجعلت من مسكن الزوجية وكراً لغرامها وإثمها حتى علم أبناؤها جميعاً بتلك العلاقة الآثمة ونظراً لشدة الخلاف بين المجني عليه والمتهمة وإحساسه وعلمه أنها تقوم بخيانته حيث سبق له أن كشف علاقتها الآثمة وتلاقيها في طريق الفجور والخيانة مع آخر جار لهما والذي كان يتردد عليها أيضاً حال وجود المجني عليه بعلمه بالإسكندرية وتم عقد جلسة صلح عرفية بهذا الخصوص وقد فاض بالتهمة افتضاح زوجها لأمر فجورها وغوايتها والعلاقة الجنسية الآثمة وتكرار ضربها وسبها ورأت أن الزوج قد جاوز حده فما كان له في نظرها حق في أن يحتج أو يشكو والويل له كل الويل وقد فعل فقد عقدت النية والعزم على التخلص منه وبالفعل أعدت لذلك بأن قامت بشراء سم فئران لوضعه لزوجها المجني عليه للتخلص منه وبتاريخ...... عاد الزوج على غير ميعاده من سفره ووصلت سمعه همسات العارفين بأمر زوجته المتهمة فتشاجر معها واعتدي عليها بالضرب والشتم ثم خرج من البيت لإحضار خالها وإخباره بما علم وهمت المتهمة بإعداد حقيبة ملابسها لترك مسكن الزوجية وأثناء خروجها قامت بإعطاء ابنتها...... سم الفئران لوضعه لوالدها داخل كوب من مشروب الشاي وأفهمتها بأن ذلك لربط المحبة والود فيما بينها وبين والدها ولم تفهم الطفلة بأن وراء ذلك التخلص من والدها وبالفعل طلب والدها منها إعداد كوب من الشاي فقامت بإعداده له ووضعت سم الفئران به وبعد تناوله كوب الشاي بصالة المنزل وانتقاله إلى حجرة النوم أحس بمغص شديد نقل على أثره إلى مستشفى دسوق العام ثم توفى متأثراً بذاك السم" وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الرائد...... واعتراف المتهمة في التحقيقات وما قررته...... - ابنة المتهمة والمجني عليه - ومما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من المفردات المضمومة - ثم خلص إلى إدانة المتهمة بوصف أنها قتلت......... عمداً مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً، وأنزل عليها العقاب المنصوص عليه في المواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي.... الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع، ولا يقدح في ذلك ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من أن المحامي المذكور من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنة بجلسة...... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذا المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر. قد جعل للمحامي المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة، بادي الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصاً خاصاً، يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضياً في تحقيق الغرض الذي صدر من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام خاص، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائماً، ولما كان المحامي الذي حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليها في قوله: "وحيث إنه عن توافر نية القتل فإنه المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجني عليه وتعدد إهانة المجني عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها في كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الآثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاق بالمتهمة وانتوت التخلص من المجني عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيداً حشرياً شديد السمية لوضعه في طعامه أو شرابه مستخدمة في ذلك ابنتها..... مستغلة صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية - سم الفئران تيميك - من الجواهر السامة التي تؤدى إلى إزهاق الروح في الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجني عليه". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله "إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها عن طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوي من المبيدات الحشرية - تيميك - وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكي تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم..... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم...... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها، كما أن ما قال به الدفاع عن التهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادي وأدبي فهو قول لغو لا يجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذي صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على اعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله: "وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه....... أنها خالية من الآثار الإصابية التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة وأنه أخذ بما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي سبق أن أرسل غليه عينات من الأحشاء عبارة عن المعدة بمحتوياتها وأجزاء من الأمعاء بنوعيها وعينة من الدماء وشرائح من الكبد والكليتين والمثانة للبحث عن المبيدات الحشرية وجاء بنتيجة فحصه أنه عثر بالدماء والأجزاء التشريحية على مركب كارباماتي عضوي من المبيدات الحشرية تيميك وأخذاً بذلك وبما ظهر من تشريح الجثة فإن الوفاة نشأت من هبوط للدورة الدموية والتنفسية نتيجة التسمم من تعاطي مبيد حشري شديد السمية وكان قد مضى على الوفاة لحين إجراء التشريح حوالي يوم ووفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفقاً لتصوير المتهمة وشاهدة الواقعة والواردة بمذكرة النيابة". وكان فيما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فهذا حسبه كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من احتمال إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، وكان هذا الدفاع موضوعياً يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على معاينة النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات. يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تفصح في أسباب طعنها عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد خلت من هذا العيب فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليها برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالاً لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه، لا يترتب عليه عدم قبول ذلك العرض، فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون مقبولاً سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أو يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قاله الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي، وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية في الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لأبتنها..... مستغلة صغر سنها فهي لم تتجاوز الخامسة عشر عاماً وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض في أي شيء يتناوله المجني عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدى إلى ربط المودة والمحبة بينها وبين والدها المجني عليه فالمتهمة فاعلة أصلية". وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما استقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها في متنازل المجني عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على وجود تناقض في أقوال ابنة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال الطاعنة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن قاله الدفاع بوجود تناقض بين ما قررته ابنة المجني عليه..... في التحقيقات من أنها لم تقدم للمجني عليه أي طعام قبل تناول كوب الشاي وقولها وقت إجراء المعاينة التصويرية أن المجني عليه تناول طعام من ذلك الذي عثر على بقاياه وقت المعاينة التصويرية أو قولها أن المادة التي احتواها الكيس الأبيض المغلق الذي تسلمته من المتهمة عند خروجها من المنزل يوم الواقعة هي حبيبات صغيرة لونها أسمر وقول المتهمة بأن تلك المادة لونها اصفر وأن ابنة المتهمة أرادت الزج بالمتهمة فهو مردود بأن وجود مواضع خلاف في أقوال شاهدة الواقعة.... لا يمنع المحكمة من استخلاص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ذلك أن وزن أقوالها وتقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة ومراعاة صغر سنها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمة للجريمة المسندة إليها من أقوال شاهد الإثبات ورواية ابنة المجني عليه سالفة الذكر مؤيدة بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي وما قرره الكيماوي الشرعي..... بتحقيقات النيابة أن المبيد الحشري التيميك الذي عثر عليه بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه عبارة عن حبيبات صغيرة سوداء اللون وأن ذلك المبيد متعدد الألوان في طرحه بالأسواق ومنه حبيبات صفراء اللون وأنه سريع الذوبان دون تقليب خاصة في الماء الساخن أو الدافئ ويذوب في محتويات المعدة وهو شديد السمية وليس له رائحة ولا يغير طعم الشاي وإن كان يغمق مشروب الشاي وأن الكمية التي عثر عليها من هذا المبيد الحشري السام تعدت الجرعة اللازمة لإحداث الوفاة والمحكمة لا ترى فيما قررته المتهمة من أن لون المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية لقتل المجني عليه أصفر وليس أسمر من أثر على إدانتها بقتل المجني عليه بذلك المبيد الحشري شديد السمية وتطمئن إلى أنه ذات المبيد المسلم منها لابنتها لوضعه للمجني عليه فضلاً عن اعتراف المتهمة تفصيلاً بتحقيقات النيابة بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة الذي ما قصد به سوى التشكيك في أقوال أو رواية شاهد الإثبات وأقوال شاهدة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام انه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وكان التناقض المدعى به لا يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومنطق الحكم واستدلاله، ومع ذلك فقد عمل الحكم على رفع التناقض بين أقوال الشاهدة واعتراف الطاعنة بشأن لون المادة السامة المستخدمة في الحادث، فإن الحكم يكون قد برؤ من قاله التناقض في أقوال نجلة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال المتهمة. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعنة لم يبين في دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوي وأقوال المتهمة، فإن دفاعه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ جاء بصورة مبهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالاً دون تحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها.