مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 49

جلسة 7 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(33)
القضية رقم 10 سنة 13 القضائية

إثبات. حكم جنائي. وجوب تأسيسه على الجزم واليقين. إقامته على الشك والاحتمال. لا يصح. مثال. راكب موتوسيكل.
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين. فإذا كانت المحكمة لم تجزم في حكمها بأن إصابة المجني عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم (راكب موتوسيكل) قد استعمل جهاز التنبيه، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التي قالت بها المحكمة.