أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 642

جلسة 10 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وأبراهبم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى, ومحمد ممدوح سالم.

(112)
الطعن رقم 196 لسنة 51 القضائية

نقض "المصلحة فى الطعن بالنقض". طعن "المصلحة فيه". نيابة عامة "حقها فى الطعن فى الأحكام".
النيابة العامة خصم عادل. أثر ذلك وحده؟
تقيد حقها فى الطعن لمصلحة المتهم بنفس قيود طعنه. مثال.
الاصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة فى الطعن فأن طعنها لايقبل عملا بالمبادئ العامة من أن المصلحة اساس الدعوى فاذا انعدمت فلا دعوى. ولما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم انما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى ان يكون حقها مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تحرم من دفاعها فى شكل الاستئناف ولم تدع أنها لم تعلن بالحكم المستأنف الصادر فى المعارضة أو أنها لم تعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن أبداء ما اوردته فى طعنها امام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز لها اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها لانها: بصفتها مالكة العقار الموضح عنوانه بالأوراق لم تحرر عقد ايجار مكتوب للمستأجر..... وطلبت عقابها بالمادتين 16 و44 من القانون 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح قسم الشرابية الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهمة خمسين جنيها عما نسب اليها. فعارضت وقضى فى معارضتها بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بعدم قبول استئناف المطعون ضدها شكلا قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضدها عارضت فى الحكم الغيابى الابتدائى وتأجل نظر معارضتها اداريا بجلسة لم تعلن بها فقضى برفض معارضتها مما يعيب الحكم بالبطلان ولا يبدأ ميعاد استئنافه الا من تاريخ اعلانه أو العلم به بوجه رسمى اما وقد حكمت محكمة ثانى درجة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد معتبرة بدايته تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة، فأن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ومن حيث ان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتمام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة فى الطعن فأن طعنها لايقبل عملا بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فاذا انعدمت فلا دعوى. ولما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم انما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تحرم من ابداء دفاعها فى شكل الاستئناف ولم تدع أنها لم تعلن بالحكم المستأنف الصادر فى المعارضة أو انها لم تعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن أبداء ما اوردته فى طعنها امام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز لها اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.