مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 61

جلسة 14 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(41)
القضية رقم 1918 سنة 12 القضائية

( أ ) إثبات. عماد الأحكام في المواد الجنائية. التحقيقات التي تجرى في جلسات المحاكمة. الاعتماد على عناصر الإثبات التي تضمنتها التحقيقات الابتدائية. جوازه. الاعتماد في إدانة المتهم على أقوال بعض شهود لم تسمعهم. متى يجوز؟
(ب) سبق الإصرار. رؤية المتهم للمجني عليه وهو مارّ بمنزله. أخذه سكيناً وتعقبه المجني عليه إلى المكان الذي وقف فيه غير بعيد عن المنزل. انقضاضه على المجني عليه وطعنه بالسكين. سبق الإصرار. غير متوافر.
(المادة 195 ع = 231)
(جـ) ظروف مخففة. الرأفة. المناط في تقديرها. الواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني. الخطأ في الوصف القانوني. متى يكون له تأثير على الحكم من ناحية تقدير العقوبة؟
(المادة 17 ع)
1 - إنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة في التحقيقات الابتدائية التي تكون هي أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها. فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم على أقوال المجني عليه وأقوال شهود سمعتهم في الجلسة، كما اعتمدت على ما شهد به في التحقيقات شهود آخرون، وعلى الثابت بالمعاينة والكشف الطبي، فإنها لا تكون قد أخطأت، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم واعتمدت على أقوالهم في التحقيقات في سبيل تأييد الأدلة التي سمعتها كانت معروضة هي الأخرى على المحكمة كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، وكان للدفاع أن يناقشها بما شاء، وأن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازماً.
2 - إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم عند رؤيته المجني عليه مارّاً بمنزله أخذ السكين، وتعقبه إلى المكان الذي وقف فيه يتكلم، وهو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة وثلاثين متراًً، ثم انقض عليه وطعنه بالسكين، فإن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان لديه الوقت الكافي للتدبر والتروّي فيما أقدم عليه.
3 - إن تقدير ظروف الرأفة وموجباتها مناطه الواقعة الجنائية في ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، فالخطأ في الوصف لا يكون له تأثير على سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة - بسبب هذا الخطأ - لم تستطيع أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت، الأمر الذي لا يصح القول به إلا إذا كانت أوقعت أدنى عقوبة يسمح بها القانون على أساس الوصف الخاطئ.