أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 648

جلسة 10 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى, ومحمد رفيق البسطويسى.

(114)
الطعن رقم 200 لسنة 51 القضائية

ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977.
توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.
كون المتهم هو المستأنف وحده. أثره: نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف أساس ذلك؟
لما كان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى 10/ 11/ 1977 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التى تقضى الفقرة الثالثة منها - وهى المنطبقة على واقعة الدعوى - بان يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لايصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فأنه يتعين - عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا........ الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز مطاى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء وتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم عشرين جنيها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده بجريمة احداث جروح بالمجنى عليه وقضى فى استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضى بحبسه اسبوعين مع الشغل الى تغريمه مبلغ عشرين جنيها قد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس لما هو ثابت بالاوراق من ان الجروح حدثت باستعمال عصا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف انه احدث عمدا بالمجنى عليه الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وقد دانته محكمة اول درجة بمقتضى مادة الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة اسبوعين، واذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائى قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم عشرين جنيها، كما يبين من الحكم المطعون فيه انه قد استند فى قضائه بالادانة الى ذات الاسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف، وقد اورد هذا الحكم الاخير ضمن مدوناته قوله "ومن حيث ان ماهو منسوب الى المتهم الاول - المطعون ضده - من انه تعدى على المتهم الثانى بالضرب بعصا واحدث اصاباته بكدم حول العين اليسرى وتورم بالجفن العلوى بها على نحو اعجزه عن اشغاله لمدة دون العشرين يوما طبقا لما أوراه تقرير توقيع الكشف الطبى عليه ثابت فى حقه ثبوتا كافيا بشهادة المجنى عليه التى تطمئن اليها المحكمة". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى 10/ 11/ 1977 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التى تقضى الفقرة الثالثة منها - وهى المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس على احداث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، وكان المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الامر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لايصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فأنه يتعين - عملا بالمادة 29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.