أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 661

جلسة 14 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.

(117)
الطعن رقم 527 لسنة 50 القضائية

1 - تعويض. دعوى مدنية "رفعها" مسئولية مدنيه محكمة الموضوع.
جواز ادخال المؤمن لدية فى الدعوى لمطالبته بالتعويض. الفقرة الاخيرة من المادة 253 أ. ج المعدلة بالقانون 85 لسنة 1976.
جواز رفع الدعوى المدنية. أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية. قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة. سريان الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية عليه. المادة 258 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون 85 لسنة 1976.
2 - خطأ. ضرر. رابطة سببية. مسئولية مدنية.
بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. كفايته للاحاطة بعناصر المسئولية المدنية.
3 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟
1 - الفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد اجازت للمضرور من الجريمة ادخال المؤمن لدية فى الدعوى لمطالبته بالتعويض، كما اجازت المادة 258 مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 58 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الاحكام الخاصه بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 - لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.
3 - يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه اخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الاول بأنه (أولا) تسبب خطأ فى موت..... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون ان يتأكد من خلو الطريق الرئيسى امامه فصدم المجنى عليه....... مما أدى الى اصابة المجنى عليه الاول. (ثانيا) تسبب خطأ فى جرح...... وذلك على النحو المبين سلفا. وطلبت معاقبته بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات. وادعى ورثه المجنى عليه الاول مدنيا قبل المتهم ومالك السيارة وشركة الشرق للتأمين بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاثين الف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام أولا فى الدعوى الجنائية بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله عشرين جنيها لايقاف التنفيذ (ثانيا) فى الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبولها وبقبولها والزام المدعى عليهم الثلاثة فيما بينهم بان يدفعوا مبلغ سبعة الاف جنيه للمدعى بالحق المدنى الاول ومبلغ ثلاثة الاف جنيه للمدعين الخمسة الاخرين سويه فيما بينهم. فاستأنف المتهم ومالك السياره وشركة الشرق للتأمين. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائه جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ...... المحامى عن شركة..... للتأمين فى هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه..... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 8 من مايو سنة 1978 بيد أن المحكوم عليه -.......- لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض ولم يودع اسبابه الا بتاريخ 20 من يونيه سنة 1978 متجاوزا بذلك - فى التقرير بالطعن وايداع الاسباب - الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.
ومن حيث ان الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية - شركه..... للتأمين - قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان المسئول عن الحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بالزامه - وباقى المدعى عليهم - متضامنين بتعويض للمطعون ضدهم المدعين بالحقوق المدنية قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك بان الشركة الطاعنة دفعت لدى المحكمه الاستئنافيه بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة استنادا الى ان وثيقة التأمين مبرمة بين الشركة الطاعنة ومالك السيارة وليس للمضرور الحق فى مطالبة الشركة باى التزام ناشئ عن هذا العقد لانه ليس طرفا فيه، ولان وثيقه التأمين لم تتضمن اشتراطا لمصلحه الغير، فضلا عن ان بنودها لاتعطى لمالك السيارة حق الرجوع على الشركة الطاعنة بالتعويض المحكوم به عليه، اذ انها غير مسئولة عن هذا الخطر ولا تغطيه، الا ان الحكم سكت عن هذا الدفاع الجوهرى ايرادا له وردا عليه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد اجازت للمضرور من الجريمة ادخال المؤمن لديه فى الدعوى لمطالبته بالتعويض، كما اجازت المادة 258 مكررا من ذات القانون المضافه بالقانون رقم 85 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الاحكام الخاصه بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون، ولما كانت الشركة الطاعنة لاتمارى فى ان السيارة مؤمن عليها لديها بموجب وثيقة تأمين شامل، فان اختصامها فى الدعوى من قبل المدعين بالحقوق المدنية يكون صحيحا فى القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اشار الى دفاع شركة التأمين - الطاعنه - بقوله "..... كما قدم المدعى عليه الثالث بصفته - شركة الشرق للتأمين - مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى عليها الثالثه - شركه الشرق للتأمين - لوجود شرط التحكيم، واحتياطيا رفض الدعوى لعدم تغطية الوثيقة للحادث باعتبار ان المجنى عليه احد ركاب السيارة ومن باب الاحتياط فتح باب المرافعه لابداء كامل دفاعها". وبعد ان دلل الحكم على توافر اركان جريمتى القتل والاصابة الخطأ المسندتين الى المتهم وخلص الى ادانته عنهما، عرض الى الدعوى المدنية بقوله "وحيث عن الدعوى المدنية فبخصوص مادفع به الحاضر عن المدعى عليها الثالثه - شركة الشرق للتأمين - بعدم قبول هذه الدعوى بالنسبه له لوجود شرط التحكيم بوثيقه التأمين المقدم منه صورتها عملا بالمادة 501 مرافعات فمردود بان المحكمين لا يختصون الا بنظر النزاع المتفق على التحكيم فى شأنه دون اى نزاع آخر ولو كان مرتبطا به فاذا كان هذا الارتباط لايقبل التجزئة ويقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الدعويين من هيئه واحده كان ذلك للمحاكم العاديه، ولما كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية المطروحة على هذه المحكمة بما لا يقبل التجزئه ويتعين عداله الفصل فى الدعويين مغا ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع، وحيث انه عما اثاره المدافع المذكور من تمسك بنص المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور فمردود عليه بان هذا القانون قد الغى بالقانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور، وحيث انه بخصوص ماجاء فى الفصل الثانى من الوثيقة باب المسئولية المدنية فان الثابت ان المجنى عليه لم يكن من عداد العاملين لدى المؤمن له ولا من افراد اسرته وبذا فان التزامها بالتعويض ينسحب على واقعة وفاة المجنى عليه الاول طبقا لشروط هذه الوثيقه". لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية، وكان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ان منازعة الشركة الطاعنة فى صدد التزامها بالتعويض المطالب به فى الدعوى المدنيه استنادا الى شروط وثيقه التأمين، لايعدو ان تكون قولا مرسلا عاريا عن دليله يكذبه واقع ما اشتملت عليه هذه الوثيقة من بيانات دالة بذاتها على التزام الشركة بهذا التعويض، ومن ثم فان منازعة الشركة الطاعنة فى صفة المدعين بالحقوق المدنية فى المحاكمة الاستئنافية وعلى خلاف ماتنطق به الأوراق من توافر هذه الصفة لهم، يكون دفاعا لايتسم بطابع الجدية وعاريا عن دليله اذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة فى حل من الالتفات عنه دون ان يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا فى حكمها، لما هو مقرر من انه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون ان تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه اخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعنين بالمصاريف.