أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 672

جلسة 14 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمى راغب، وجمال منصور. وسمير ناجى, ومحمد فؤاد بدر.

(119)
الطعن رقم 233 لسنة 51 القضائية

1 - مياة غازية. أغذية. غش. جريمة "أركانها". اثبات "بوجه عام". "قرائن".
ثبوت بأن المياة الغازية المغشوشة قد صنعت فى شركة المتهم. لا يكفى للحكم بالادانة.
وجوب اثبات ارتكابه فعل الغش. أو أنها صنعت تحت اشرافه ورقابته لا يكفى للحكم بادانته.
ماهية قصد الشارع من قرينة افتراض العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941. عدم مساس ذلك بضرورة توافر الركن المعنوى فى جنحة الغش للعقاب.
2 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- كفاية ان تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى بالبراءة. شرط ذلك؟
مثال فى جريمة غش مياه غازية.
1 - من المقرر أنه لا يكفى لادانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت ان المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت أشرافه ورقابته مع علمه بغشها وفسادها وان القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتى افترض بها الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة دون ان ينال من قابليتها لاثبات العكس، ولغير اشتراط نوع من الادلة لدحضها، ودون ان يمس الركن المعنوى فى جنحه الغش والذى يلزم توافره حتما للعقاب.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالبراءه على الشك فى سلامة الدليل لاسباب حاصلها ان وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأه فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفة القائمين على عملية التحليل، وكان من المقرر ان حسب محكمة الموضوع ان تتشكك فى صحة اسناد التهمه الى المتهم كى تقضى بالبراءه مادامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصير وخلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة، واذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد احاطت بالدعوى والمت بأدلة الثبوت فيها وافصحت عن عدم اطمئنانها الى سلامه هذه الادلة، وخلصت الى الشك فيما اذا كان الغش قد حدث اثناء عملية انتاج المياه الغازية أم بعدها، بما تنتفى معه - فى الحاله الاخيره - مسئولية المطعون ضده المفترضه عن هذا الغش، ومن شأنه بالتالى ان يؤدى الى ما رتب عليه من شك فى صحة اسناد التهمة اليه، ومن ثم فان ما تخوض فيه الطاعنه من مناقشة فى هذا الشأن لايعدو - فى حقيقته - ان يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى اليها مما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بانهما المتهم الاول عرض للبيع شيئا من أغذية الانسان مغشوشا مع علمه بذلك والمتهم الثانى (المطعون ضده) أنتج شيئا من أغذية الانسان مغشوشا (مياه غازية) مع علمه بذلك. وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة. عارض وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثانى (المطعون ضده) وتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الاول بتغريمه مائة قرش والمصادرة. فاستأنف المطعون ضده، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة صنع مياه غازية مغشوشة للبيع قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على الشك فى مقارفة المتهم الفعل المادى المكون للجريمة، فى حين ان الركن المادى فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد انتاج المياه الغازية غير مطابقة للمواصفات دون اقتضاء تدخل ايجابى لاحداث هذا الاثر مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أنه لا يكفى لادانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت ان المياة الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت اشرافه ورقابته مع علمه بغشها وفسادها وان القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتى افترض الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لاثبات العكس، وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها، ودون ان يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش والذى يلزم توافره حتما للعقاب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لاسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءه الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفة القائمين على عملية التحليل، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة أسناد التهمة الى المتهم كى تقضى بالبراءه مادامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيره وخلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة، واذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد احاطت الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأفصحت عن عدم اطمئنانها الى سلامة هذه الادلة، وخلصت الى الشك فيما اذا كان الغش قد حدث اثناء عملية انتاج المياه الغازية أم بعدها، بما تنتفى معه - فى الحالة الاخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضه عن هذا الغش، ومن شأنه بالتالى ان يؤدى الى مارتب عليه من شك فى صحة اسناد التهمة اليه، ومن ثم فان ماتخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لايعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ أطمئنانها هى اليها مما لاتقبل اثارته أمام محكمة النقض لما كان ماتقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا - رفضه موضوعا.