أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 683

جلسة أول أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومحمد نبيل رياض.

(121)
الطعن رقم 293 لسنة 51 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة فى الطعن".
حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم، ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
2 - طعن. نقض "أحوال الطعن بالنقض" "مخالفة القانون" "سلطة محكمة النقض". عقوبة. استئناف.
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فان مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم - المطعون ضده - خمسة عشر يوما، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه، وكل الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب آخر فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم خمسة عشر يوما.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها من محكمة أول درجة والغاء وقف التنفيذ مع أن المطعون ضده وحده هو الذى قرر بالاستئناف.
وحيث أنه من المقرر ان النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى ان تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فان مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم - المطعون ضده - خمسة عشر يوما، ولما كان من المقرر أنه لايجوز ان يضار الطاعن بطعنه، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.