مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 71

جلسة 28 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(50)
القضية رقم 2240 سنة 12 القضائية

( أ ) وصف التهمة. إصلاح خطأ مادي في تاريخ الواقعة. الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعه فيها. لم يتناولها هذا التعديل. الطعن في الحكم لذلك السبب. لا يصح.
(ب) إقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحدّ المقرّر. العبرة في هذه الجريمة. بعقود الإقراض لا باقتضاء الفوائد. تاريخ دفع الفوائد الربوية. متى يصح الاعتداد به في حساب مدة السقوط؟
(المادة 294/ 3 ع = 339)
1 - متى كان تعديل المحكمة في وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادي وقع في تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعه فيها، فلا يصح الطعن في الحكم من هذه الناحية. وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصبه أي ضرر من التعديل، ولا يدعي في طعنه حصول ضرر له.
2 - إن العبرة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا هي بعقود الإقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية. وذلك هو صريح لفظ القانون في المادة 294 المكررة من قانون العقوبات القديم المقابلة والمطابقة للمادة 339 من القانون الحالي التي تعاقب على هذه الجريمة. فقول الحكم إن العملية الربوية واقعة مستمرّة تتجدّد وتتكرر كلما استولى المقرض على الفوائد، وإن مدّة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولى فيها المقرض على الفوائد - هذا القول خاطئ. لكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم إذا كان قد تبين من وقائع الدعوى أن المتهم اتفق على عقد عدّة عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق وآخر اتفاق منها، ولا بين كل اتفاق وآخر، أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق في إقامة الدعوى، فإنه بهذا يكون قد أثبت توافر ركن الاعتياد، كما عرفه القانون، وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوى عنها. أما تاريخ دفع الفوائد الربوية فلا تأثير له في هذا الخصوص إلا إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان في ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى، فحينئذ فقط، يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد.