أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 692

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(123)
الطعن رقم 1445 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
2 - اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل فى المحاكمات الجنائية اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه.
3 - تزوير "أوراق رسمية". اثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا.
4 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية الى ما قصده الحكم منها.
5 - تقليد علامات الحكومة. جريمة "أركانها". فاعل أصلى.
اعتبار الشخص فاعلا أصليا فى جريمة تقليد علامات الحكومة. سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.
6 - جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير غير لازم. مادام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.
7 - قصد جنائى. نصب. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب. موضوعى تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم مادام قد أورد ما يدل عليه.
8 - اشتراك. اثبات "بوجه عام".
الاشتراك. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
9 - تزوير "الأوراق الرسمية". جريمة. فاعل أصلى. اشتراك. اثبات "بوجه عام".
الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. ماهيته؟
10 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفعل فيها من النظام العام. جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟
1 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها.
2 - الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه، فله ان يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
4 – لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه.
5 - لايشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206/ 1 من قانون العقوبات ان يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه.
6 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
7 - القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه.
8 - من المقرر أنه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسه بل يكفيها للقول بحصوله ان تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها، ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
9 - الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.
10 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم او تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعى لان هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بانه وآخر فى خلال شهرى مارس وابريل سنة 1977 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: (أولا) المتهم وآخر: 1 - قلدا بواسطة الغير خاتما لوزارة الخارجية بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بان بصما به على عقود العمل المشار اليها بالتحقيقات مع علمهما بتقليده. 2 - قلدا بواسطة الغير خاتما لاحدى الجهات الاجنبية هى سفارة..... القسم القنصلى بالقاهرة بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه. 3 - ارتكبا تزويرا فى تذاكر المرور "جوازات السفر" المبينة بالتحقيقات بأن بصما عليها ببصمة خاتم مقلد للخانم الصحيح للقسم القنصلى بسفارة...... بالقاهرة. 4 - توصلا الى الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيقات لـ....... وآخرين وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجنى عليهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بواقعة مزورة بأن اوهماهم بعقود عمل معتمدة من جهات ذات اختصاص وقدما لهم عقود وجوازات سفر مزورة على النحو المبين فى التهمة السابقة وتمكنا بهذه الطريقة من الاحتيال من الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للمجنى عليهم (ثانيا) المتهم أيضا: اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع...... فى ارتكاب جريمة التزوير موضوع الاتهام الثانى بان اتفق معه على ارتكابها وقدم له الأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات لاستخراج عقود عمل لهم بالخارج فقام الاول بكتابة البيانات الثابتة بها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 208، 215، 217، 336، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكر بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم تفليد الاختام واستعمالها والاشتراك فى تزوير محررات عرفية واستعمالها والنصب فقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بانه لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن أيا من الجرائم التى اسندها اليه، ولم يستظهر فى حقه ركن العلم فى جرائم التزوير، وجاء الحكم خلو من بيان علم الطاعن بظروف جريمة النصب ولم يبين طريقة الاشتراك فى هذه الجرائم وعناصر الاتفاق المكونة لها، كما لم يرد الحكم على دفاعه على انه يجهل القراءة والكتابة وانه لم يحصل لنفسه على أية مبالغ من المجنى عليهم وان المتهم الاخر اعترف بتدوين كافة البيانات المزورة على النحو الذى تأيد بتقرير المعمل الجنائى واستند الحكم فى ادانته الى أدلة لاتؤدى الى مارتبه عليها من نتيجة، هذا فضلا عن أنه سبق ان حكم بتاريخ 21/ 1/ 1979 ببراءته نهائيا من تهمة نصب اسندت اليه فى القضية رقم 1777 لسنة 1977 جنح بولاق وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قوة الامر المقضى. وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ان اتفاقا قد انعقد بين المتهم.. "الطاعن" والمتهم.. لابتزاز أموال بعض العمال الراغبين فى العمل بالمملكة العربية السعودية باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليهم بواقعة مزورة بان ارتكب المتهم..... تزويرا فى عقود عمل الاجانب المبينة بالتحقيقات بان اصطنع هذه العقود ونسب صدورها زورا الى الشركة...... بالمملكة...... وبصمها بخاتمين مقلدين لوزارة الخارجية المصرية والقسم القنصلى بسفارة..... بالقاهرة وقد اشترك المتهم..... بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التزوير سالفة الذكر بان قدم له الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات لاستخراج عقود عمل لهم بالخارج فقام المتهم الاخر بكتابة البيانات الثابتة بها وبصمها ببصمة الاختام المقلدة والتى قلدها الاثنان بواسطة الغير وبصما بها كذلك على تذاكر المرور "جوازات السفر" والاوراق الاخرى المبينة بالتحقيقات مع علمهما بان هذه الاختام مقلدة، وقد تمكنا بهذه الطريقة من الاحتيال من الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالتحقيقات لفرحان محمد عامر وآخرين وأورد الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبه عليها مستمدة من أقوال ثمانية من المجنى عليهم ومن تقرير المعمل الجنائى، وبين الحكم لدى تحصيله أقوال المجنى عليهم ان الطاعن كان يتقاضى منهم النقود ويتسلم جوازات السفر وأنه كان يسلمهم عقود العمل وجوازات السفر بعد فترة وعليها الاختام والتأشيرات التى تبين لهم فيما بعد انها غير صحيحة. لما كان ذلك وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وكان الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه، فله ان يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا، وكان لايشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ماانتهت اليه، وكان جماع ماأورده الحكم من الادلة والقرائن التى اطمأنت المحكمة اليها يسوغ مارتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الاختام بواسطة الغير واستعمالها مع العلم بتقليدها والاشتراك فى تزوير المحررات والنصب فى حق الطاعن فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206/ 1 من قانون العقوبات ان يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى ان يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما انه كان مساهما معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه احدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالين فاعلا للجريمة، وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه، وان القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها, وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى توافر علم الطاعن بتزوير عقود العمل والاختام الموضوعة عليها وعلى جوازات السفر التى قدمها الى المجنى عليهم وأنه قصد من اقتراب هذه الجرائم سلب جزء من مالهم وحرمانهم منه، واذ كان الطاعن لا يمارى فى ان ماأورده الحكم من ادلة له ماخذه الصحيح فى الأوراق فان مايثيره فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للادلة القائمة فى الدعوى مما لاتجوز اثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة, بل يكفيها للقول بحصوله ان تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها، مايسوغ الاعتقاد بوجوده، وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى ادلة الثبوت فيها قد اورد ان الطاعن كان يلتقى بالمجنى عليهم ويحصل منهم على النقود وجوازات السفر ويقدمهم الى المتهم الاخر الذى يزعم لهم انه سيستخرج لهم عقودا للعمل بالخارج ثم يقوم الطاعن بعد ذلك باعادة جوازات السفر ومعها هذه العقود وعليها البيانات المزورة وبصمات الاختام المقلدة فان الحكم المطعون فيه اذ استخلص من ذلك ان الطاعن اشترك مع المتهم الاخر بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم التى دانه بها فانه يكون استخلاصا سائغا ومؤديا الى ماقصده الحكم منه ومنتجا فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ماانتهت اليه، ذلك ان الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحفق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك، ويكون النعى على الحكم بدعوى القصور غير سديد. لما كان ذلك، وكان مايثيره الطاعن فى شأن جهله القراءة والكتابة لااثر له على مسئوليته عن جرائم تقليد الاختام بواسطة الغير والنصب والاشتراك فى التزوير التى قارفها اذ ليس من شأن ذلك نفى تلك الافعال أو اثبات استحالة حصولها، وكان ماابداه الطاعن من عدم وجود مصلحة فى اقتراف هذه الجرائم انما يتصل بالباعث على ارتكاب الجرائم وهو ليس من اركانها أو عناصرها، وكان اعتراف المتهم الآخر بكتابة البيانات الواردة فى المحررات المزورة لا يتعارض مع مساءلة الطاعن عن الاشتراك معه فى اقتراف الجرائم التى اسندت اليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لاتلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم فان مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم او تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعى لان هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، واذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يثر انه سبق القضاء نهائيا ببراءته فى القضية التى اشار اليها فى اسباب طعنه، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه، فان اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاتكون مقبولة. لما كان ماتقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.