أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 860

جلسة 5 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(110)
الطعن رقم 20460 لسنة 63 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاة.
الطعن على قرار محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً. لم تنتظمه أحكام القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. أثره. الرجوع بشأنه إلى نصوص قانون المرافعات.
النص في المادتين 263، 272 مرافعات مؤداه؟
أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها. إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم. مؤدى ذلك؟
قرار المحكمة في غرفة المشورة كالحكم الصادر منها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. عدم استناد الطاعن في طعنه على قرار المحكمة في غرفة المشورة إلى أحد الأسباب الواردة بالمادة 146 مرافعات. أثره؟
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ...... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم..... لسنة 59 ق وبتاريخ..... قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه "....... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق". والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحاكها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاء الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم...... لسنة 59 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للحسب. وطلبت عقابه بالمادتين
336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المحلة قضت غيابياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ....... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم....... لسنة 59 ق وبتاريخ..... قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه "..... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق". والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه وعلى ما وجرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاء الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، وكما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم..... لسنة 59 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان. فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.