مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 75

جلسة 28 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(53)
القضية رقم 2273 سنة 12 القضائية

إثبات. حكم جنائي. وجوب إقامته على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة. إدانة المتهم بناء على ما ورد في التحقيقات الابتدائية دون تلاوته بالجلسة أو التعرض له من النيابة أو من الدفاع. بطلان الحكم.
إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم بنفسها في جلساتها بحضور الخصوم في الدعوى. فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات لم تتل بالجلسة، ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة، ولم تتعرّض لها النيابة ولا الدفاع، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة ولم تتح للدفاع فرصة مناقشته أثناء المحاكمة وإبداء ما يعنّ له من ملاحظات عليه، ويتعين إذن نقضه.