أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 864

جلسة 9 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

(111)
الطعن رقم 27221 لسنة 63 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى. علة ذلك.؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/ 10/ 1993 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذي زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لا يدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 4/ 11/ 1993 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 11/ 8/ 1993 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم.....، وإذ كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلاً عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن في دفتر استقبال المستشفى لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض. فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/ 10/ 1993 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذي زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لا يدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 4/ 11/ 1993 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 11/ 8/ 1993 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم.....، وإذ كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلاً عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن في دفتر استقبال المستشفى لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.