مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 77

جلسة 28 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(56)
القضية رقم 188 سنة 13 القضائية

( أ ) إثبات. استناد المحكمة في إدانة المتهم إلى تقرير محرّر باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة. لا تأثير لذلك في سلامة الحكم. كان على المتهم إذا رأى أنه في حاجة إلى الإلمام بما في هذا التقرير أن يطلب إلى المحكمة ترجمته. عدم تمسكه بإجراء الترجمة. طعنه في الحكم لهذا السبب. لا يصح.
(ب) سرقة. بنزين للجيش البريطاني. عرضه للبيع في سيارة الجيش. ضبطه. شروع في سرقة. عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين. لا يؤثر.
1 - إذا كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى تقرير محرّر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة، ولم يبدلها المتهم أنه في حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه.
2 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم في أحد مراكز إقامة الجيش البريطاني تسلم البنزين المرسل في سيارة إلى الجيش وأعطى إيصالاً بتسليم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه، ولكنه أفرغ منه بعضه في الطلمبة التي لديه واستبقى في السيارة بعضه، ثم خرج بها مع السائق من مركز الجيش على زعم إفراغ الباقي في طلمبة أخرى، إلا أنه بدلاً من ذلك، عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل، ففطن لذلك سائق السيارة وعمل على ضبطه، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان جريمة الشروع في السرقة. لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان في حيازة الجيش البريطاني ولم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شانها أن تنقل بالحيازة إليه. ولا يؤثر في ذلك عدم تعيين المحكمة الشخص الذي عرض عليه البنزين ما دام الثابت أن المتهم قد عرضه فعلاً للبيع ولم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه.