أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 875

جلسة 11 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي.

(113)
الطعن رقم 13262 لسنة 66 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش". "إصداره". بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا ينال من سلامته. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدروه.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير حجيته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما سواه دون بيان العلة.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تستنتجه المحكمة من الواقعة وعناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية.
النعي على الحكم إغفاله ما استطرد إليه الطاعن في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي. غير مجد.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
2 - لما كان ما استطرد إليه الحكم في قوله "إضافة إلى اعتراف المتهم...." في معرض رده على دفاع الطاعن فهو تزيد لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدوره، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل مما استطرد إليه في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38، 42/ 1 من قانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدل رقم 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في بيان مهنة الطاعن وعدم تحريرها لمحل إقامته وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ، كما أن كمية المخدر التي ضبطت مع الطاعن ترشح إلى أنه كان يحرزها بقصد التعاطي وفقاً لما ورد باعترافه بيد أن المحكمة لم تأخذ به بما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية في قوله "إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى أدلة الثبوت المشار إليها آنفاً إضافة إلى اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أطرحت الدفع والدفاع الذي أثاره الحاضر معه من بطلان الإذن لانعدام التحريات سيما وأن السلطة القضائية المختصة بإصدار الإذن اطمأنت إلى صحتها وجديتها وكذلك هذه المحكمة وإزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها ضميرها ووجدانها". لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "إضافة إلى اعتراف المتهم..." في معرض رده على دفاع الطاعن فهو تزيد لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدوره، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.