أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 752

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطى، ويحيى العمورى، ومحمد خاطر.

(131)
الطعن رقم 452 لسنة 51 القضائية

1 - قانون "تطبيقه". جريمة "أركانها". بناء.
أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940. عدم انطباقها على واقعة بناء الدور الأول العلوى. علة ذلك؟
2 - قانون "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "الصفة والمصلحة فى الطعن".
بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.
3 - بناء. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها".
اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.
معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
4 - محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون؟
المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959. مثال.
1 - من المقرر ان أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الاول العلوى، لان القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الارض ومن ثم فهو رهن باقامة الطابق الارضى ولاشأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها.
2 - لما كان صحيحا ما ذهبت اليه الطاعنة ان الفعل موضوع التهمة الاول - اقامة بناء بالدور الاول - العلوى - فعل غير مؤثم بحكم القانون رقم 52 سنة 1940 سالف الذكر بما كان يقتضى تبرئه المطعون ضده من هذه التهمة الا انه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة اخرى جريمة اقامة بناء بغير ترخيص - وهى موضوع التهمة الثانية الموجهة للمطعون ضده - والمعاقب عليها بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ازاء هذا الارتباط القائم بين التهمتين سالفتى الذكر بعقوبة واحد عنهما وهى المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 - وذلك باعتبارها العقوبة الاشد عملا بالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات. فانه لا تكون بذلك ثمة مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالادانة فى الجريمة المرتبطة طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الاخرى والتى لا مطعن عليها بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول.
3 - لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 المطبقة على التهمة الثانية وهى اقامة بناء بغير ترخيص - قد نصت على انه "كل مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الاعمال المخالفة فيما لم يصدر بشأنه قرار من اللجنة المحلية كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الاحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالاعمال بدون ترخيص مما مؤداه ان القانون قد فرض عن تهمة اقامة بناء بدون ترخيص عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه - اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه التهمة - بعقوبة سداد رسم النظر يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
4 - من المقرر وعلى ما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 - فى شأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض - انه اذا كان الطعن مقبولا ومبنيا على مخالفة القانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله فان المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما مقتضاه تصحيح الحكم المطعون فيه على حاله دون نقضه - وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة سداد رسم النظر وتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 من مايو سنة 1977 بدائرة مركز.. 1 - أقام بناء على أرض زراعية قبل صدور مرسوم بالموافقة على تقسيمها 2 - اقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانونين 45 لسنة 1962 و106 لسنة 1976 والقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1962. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عن التهمتين بتغريم المتهم. المطعون ضده - عشرين جنيها واداء رسم النظر وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر من تاريخ الحكم. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن عن تهمة البناء على أرض زراعية غير مقسمه وقبل صدور مرسوم بالموافقة على تقسيمها قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك ان البناء موضوع التهمة أقيم بالدور الأول العلوى وليس بأرض زراعية ومن ثم تكون التهمة غير قائمة بالأوراق بما كان يقتضى تبرئه المتهم منها، هذا فضلا عن أن ماقضى به الحكم - عن التهمة الثانية المسندة الى المطعون ضده وهى اقامة البناء بدون ترخيص - من الزامه بسداد رسم النظر لا يدخل ضمن العقوبات المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 الواجبة التطبيق على الواقعة محل التهمة الثانية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث انه لما كان المقرر ان أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الاول العلوى، لان القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الارض ومن ثم فهو رهن باقامة الطابق الأرضى ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها، لما كان ذلك، وكان صحيحا ماذهبت اليه الطاعنة ان الفعل موضوع التهمة الاولى - اقامة بناء بالدور الاول - العلوى - فعل غير مؤثم بحكم القانون رقم 52 سنة 1940 سالف الذكر بما كان يقتضى تبرئه المطعون ضده من هذه التهمة الا انه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة اخرى جريمة اقامة بناء بغير ترخيص - وهى موضوع التهمة الثانية الموجهة للمطعون ضده - والمعاقب عليها بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ازاء هذا الارتباط القائم بين التهمتين سالفتى الذكر بعقوبة واحدة عنهما وهى المقررة بالمادة 22 من القانون 106 سنة 1976 - وذلك باعتبارها العقوبة الأشد عملا بالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات. فانه لا تكون بذلك ثمة مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالادانة فى الجريمة المرتبطة طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الاخرى والتى لا مطعن عليها بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول، لما كان ماتقدم، وكانت المادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 المطبقة على التهمة الثانية وهى اقامة بناء بغير ترخيص - قد نصت على انه "كل مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذه له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الاعمال المخالفة فيما لم يصدر بشأنه قرار من اللجنة المحلية كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الاحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالاعمال بدون ترخيص مما مؤداه ان القانون قد فرض عن تهمة اقامة بناء بدون ترخيص عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ومن ثم فان الحكم المطعون فيه - اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه التهمة - بعقوبة سداد رسم النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما تقضى به الفقرة الاول من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض - انه اذا كان الطعن مقبولا ومبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فان المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما مقتضاه تصحيح الحكم المطعون فيه على حالة دون نقضه - وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة سداد رسم النظر وتأييده فيما عدا ذلك.