مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 93

جلسة 4 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(67)
القضية رقم 170 سنة 13 القضائية

إثبات. الأدلة المقدّمة في الدعوى الجنائية. كتابية أو غير كتابية. حق المحكمة في تمحيصها من تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن توجه إليها. التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها. وقف الدعوى الجنائية حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة. ليس بواجب قانوناً.
إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدّمة إليها في الدعوى الجنائية، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية، وسواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها. وليس في القانون ما يوجب، عند مجرّد التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة.