مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 94

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(68)
القضية رقم 42 سنة 13 القضائية

إثبات. العبرة بالإثبات في المواد الجنائية. باطمئنان المحكمة إلى الدليل المقدم إليها. المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة. شاهد من أقرباء المجني عليه. حق المحكمة في الأخذ بشهادته والتعويض عليها.
إن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدّم إليها. فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوّله بصفة مطلقة أن يكوّن عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدّم إليه. فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها، ولو كان هذا الشاهد قريباً للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوه الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا رأى أن الشاهد صادق، وأن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة، حق له التعويل على شهادته، ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال قريب للخصم.