مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 94

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(69)
القضية رقم 248 سنة 13 القضائية

إثبات. اعتراف المتهم في التحقيق. سلطة المحكمة في الأخذ به. إنكار المتهم الأقوال المسندة إليه في التحقيق. وجوب الرد عليه وتفنيد دعواه. اكتفاؤها بالقول بأنها لا تعبأ بهذا الدفع لاعترافه في التحقيق. بناء حكمها بالإدانة على هذا الاعتراف. قصور.
إنه وإن كان للمحكمة في المواد الجنائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسب إليه في التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه، وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، ثم تأخذ بالاعتراف إذا رأت صدقه. إما أن يدفع المتهم أمامها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه، فتردّ عليه بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف في التحقيق، فذلك منها لا يمكن أن يعدّ رداً. وإذن فالحكم بالإدانة الذي يكون قوامه مثل هذا الاعتراف يكون معيباً لقصوره.