مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 95

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(70)
القضية رقم 249 سنة 13 القضائية

إثبات. محاضر تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح. سلطة المحكمة في إطراح هذا الاعتراف. عدم تقيدها في ذلك بالقواعد المدنية. الحالة المستثناة. محاضر المخالفات. حجيتها بما هو وارد فيها.
(المادة 139 تحقيق)
إن محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة، وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها وأن تطّرحها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على وجود اعتماد ما دوّن فيها إلى أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا أنكر المتهم الاعتراف المعزو إليه، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه وتقدّرها، فتأخذ بالاعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه، وتطّرحه إذا ثبت لديها أنه في الواقع لم يصدر عنه. وذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها. فإذا هي لم تفعل، بل اعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها، وأدانت المتهم بناء عليها، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها ويستوجب نقضه.