مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 99

جلسة 11 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(74)
القضية رقم 259 سنة 13 القضائية

وقاع. رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها وإمساكه برجليها. جواز عدّه شروعاً في وقاع.
(المادة 230 ع = 267)
إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها، وإمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عدّة شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدّي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.