مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 100

جلسة 18 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(76)
القضية رقم 264 سنة 13 القضائية

دفاع. تأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة. تأجيل دعوى أخرى على ذات المتهم لنظر الدعوتين معاً وذكر تاريخ للجلسة سابق على يوم الجلسة المعينة. تخلف المتهم عن الحضور. الحكم عليه في غيبته. لا يصح.
(المادة 162 تحقيق)
إذا كانت المحكمة بعد أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى، ولكنها ذكرت في أمر التأجيل أنه ليوم حدّدته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة، فإن أمرها هذا يكون خاطئاً من ناحية تضمنه تاريخين للجلسة التي أجلت إليها الدعوى. ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التي حدّدتها لهذه الدعوى الأولى. وهذا من شأنه أن يحمل المتهم على الاعتقاد بأن ذكر يوم آخر في أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصوداً بل جرى به القلم من باب السهو فقط، وبأن تأجيل الدعويين لنظرهما معاً إنما هو للجلسة التي حضرها، وذلك لا يصح معه اعتبار تخلفه عن الحضور في اليوم الأوّل، بسبب هذا الاعتقاد، بغير عذر مقبول. وبالتالي لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه في غيبته وإلا كان حكمها خاطئاً.