مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 102

جلسة 18 يناير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(78)
القضية رقم 288 سنة 13 القضائية

( أ ) إجراءات. دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات. عدم حضور المدّعي بالحق المدني الجلسة التي حصلت فيها المرافعة. الحكم برفض دعواه. يعتبر غيابياً ولو كان قد حضر جلسات سابقة. وصف هذا الحكم خطأ بأنه حضوري. الطعن فيه من المدّعي بسبب هذا الخطأ. لا يقبل. علة ذلك. المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية لا تقبل في جميع المواد الجنائية.
(المواد 133 و163 و177 و187 تحقيق والمادة 209 تحقيق مختلط)
(ب وجـ) حكم. تسبيبه. حكم استئنافي بتأييد حكم ابتدائي. يكفي في تسبيبه الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي. تحريره على نموذج مطبوع. لا يقتضي بطلانه.
(د) حكم. تسبيبه. بيان مؤدّى أقوال الشهود. محله. الاعتماد على تلك الأقوال في الإدانة.
(هـ) دفاع. طلب المدّعي بالحقوق المدنية ضم أوراق إلى الدعوى. إجابته إلى طلبه. تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر وعدم إرشاده إلى تلك الأوراق. الحكم في الدعوى من غير الاطلاع على الأوراق التي تقرّر ضمها. لا يطعن في صحة الحكم.
1 - إنه وإن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات المدنية، وكان صحيحاً كذلك أنه إذا لم يكن المدّعي بالحقوق المدنية حاضراً في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة فإن الحكم الصادر برفض دعواه يعتبر أنه صدر في غيبته ولو كان قد حضر جلسات سابقة - وإن كان هذا وذاك صحيحين إلا أن وصف المحكمة ذلك الحكم بأنه حضوري لا يصح بأية حال أن يتخذ منه المدّعي سبباً للطعن عليه. فإن الحكم إذا كان بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه، إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها، وإذا كان في ذاته غير قابل لأن يطعن فيه بهذا الطريق فإن وصفه لا يمكن أن يكون محل شكوى، لأنه ليس من شأنه الإضرار بأحد.
هذا. ولما كانت المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الواردة في الباب الخاص بمحاكم المخالفات بعد أن بينت كيفية التقرير بالمعارضة في الأحكام الغيابية وما يترتب عليها إلخ... قد نصت على عدم قبول المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية، ثم لما كانت المادتان 163 و187 الواردتان في باب محاكم الجنح قد نصتا على أن المعارضة تقبل في مواد الجنح على حسب ما هو مقرر في المادة 133 المذكورة، وقد جاء النص فيهما عاماً مطلقاً بما يفيد أن الإحالة منسحبة على جميع أجزاء المادة المحال عليها بما في ذلك عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية، ثم لما كانت المادة 177 الواردة في باب محاكم الجنح أيضاً قد نصت على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة مما يفيد أن الشارع إنما أراد بهذا القيد عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح أيضاً، ولما كانت الأحكام الغيابية في مواد الجنايات لا تخضع بالنسبة للمتهمين لأحكام المعارضة، وكان خلوّ قانون تحقيق الجنايات في باب محاكم الجنايات من أي نص ينظم المعارضة أمامها في الأحكام الغيابية يؤخذ منه أن المدعي بالحقوق المدنية ليس له هو الآخر أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة من هذه المحاكم - لما كان كل ذلك كان واجباً القول بأن المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية لا تقبل في المواد الجنائية كافة. هذا هو قصد الشارع البادي في النصوص المتقدّم ذكرها. وقد أفصح عنه بجلاء قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937 إذ نص في المادة 209 على عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومتى كان ذلك مقرّراً فإنه - كما سلف - لا يجدي المدعي بالحقوق المدنية تمسكه بأن الحكم الصادر برفض دعواه كان يجب وصفه بأنه غيابي [(1)].
2 - إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها. وإذن فإنه يكفي أن تحيل عليها. والإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
3 - إن تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه، وما دامت المحكمة قد أصدرته على هذا النحو موافقة على تلك الأسباب، مما يجب معه عدّها صادرة منها.
4 - إن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدّى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على كل شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً.
5 - ما دام المدعي بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها إلى الدعوى وأجابته المحكمة إلى جواز ضمها، ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة الحكم فيها غيابياً على أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر، فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت في الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التي أمرت بضمها ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الطاعن بوصف كونه مدعياً بحقوق مدنية لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة المرافعة الأخيرة، ومع ذلك فإن المحكمة اعتبرت الحكم الذي أصدرته في غيبته حضورياً. ولما كانت الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية لا تخضع في إجراءاتها وسيرها لأحكام قانون المرافعات بل تخضع فقط لقانون تحقيق الجنايات، فتكون المحكمة قد أخطأت في حكمها.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا قانون المرافعات المدنية، وإن كان صحيحاً أيضاً أن الحكم المطعون فيه يعتبر بالنسبة للطاعن بمقتضى قانون تحقيق الجنايات أنه صدر في غيبته ما دام الثابت أنه لم يكن حاضراً في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة ولو أنه كان قد حضر في جلسات سابقة - إن كان هذا وذاك صحيحين، إلا أن وصف المحكمة هذا الحكم بأنه حضوري لا يصح بأية حال أن يتخذ منه الطاعن سبباً للطعن. ذلك لأن الحكم إذا كان بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فإن خطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه، إذ العبرة في وصف الأحكام بحقيقة الواقع لا بما تكتبه المحكمة عنه. وإذا كان الحكم ليس قابلاً في ذاته لأن يطعن فيه بهذا الطريق فإن وصف المحكمة له لا يمكن أن يكون محل شكوى لأنه ليس من شأنه الإضرار بأحد.
وحيث إنه لما كانت المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الواردة في الباب الخاص بمحاكم المخالفات بعد أن بينت كيفية التقرير بالمعارضة في الأحكام الغيابية وما يترتب عليها إلخ نصت على عدم قبول المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية، ولما كانت المادتان 163 و187 الواردتان في باب محاكم الجنح قد نصتا على أن المعارضة تقبل في مواد الجنح على حسب ما هو مقرر في المادة 133 المذكورة. وقد جاء النص فيهما عاماً مطلقاً بما يفيد أن الإحالة منسحبة على جميع أجزاء المادة المحال عليها بما في ذلك عدم قبول المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية، والقول بغير هذا تخصيص بلا مخصص، ولما كانت المادة 177 الواردة في باب محاكم الجنح أيضاً قد نصت على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم. "إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة" مما يفيد أن الشارع إنما أراد بهذا القيد عدم قبول المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح أيضاً، ولما كانت الأحكام الغيابية في مواد الجنايات لا تخضع بالنسبة للمتهمين لأحكام المعارضة، فإن خلوّ قانون تحقيق الجنايات في باب محاكم الجنايات من أي نص ينظم المعارضة أمامها في الأحكام الغيابية يؤخذ منه أن المدّعي بالحقوق المدنية ليس له هو الآخر أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة من هذه المحاكم. فمن أجل كل ذلك وجب القول بأن المعارضة من المدّعي بالحقوق المدنية لا تقبل في جميع المواد الجنائية. ذلك هو قصد الشارع البادي في النصوص المتقدّم ذكرها، وقد أفصح عنه بجلاء قانون الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937 إذ نص في المادة 209 على عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وحيث إنه متى كان هذا مقرراً فلا يجدي الطاعن تمسكه بأن الحكم الصادر عليه كان يجب وصفه بأنه غيابي ما دام هو مدعياً بحقوق مدنية وليس له، كما مر القول، حق المعارضة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه محرّر على نموذج مطبوع، وهذا يدل بذاته على أنه ليس من عمل المحكمة، وأن كل ما اشتمل عليه هذا الحكم من الإسهاب قوله عن حكم محكمة أول درجة في محله لأسبابه التي بني عليها، وهذه العبارة ليست هي الأسباب التي أوجب الشارع اشتمال الحكم عليها.
وحيث إنه لا يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا رأت تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه أن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، فإن ذلك بذاته يقوم مقام إيرادها وبيانها، ويدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، أما تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع فلا يقتضي بطلانه ما دام هو قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه، وما دامت المحكمة أصدرته على هذا النحو ووافقت عليه مما يجب معه عدّه صادراً منها.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الطاعن استشهد أمام محكمة أوّل درجة بشاهدين هما عبد المجيد وردة وعبد المقصود الشرقاوي فسمعت المحكمة أوّلهما، أما الآخر فأثبت عنه بحضر الجلسة أنه سيشهد على الحادثة الأولى. ويتضح من هذه العبارة أن المحكمة لم تكتف بعدم تدوين شهادة الشاهد بل رفضت سماعها، واستنتجت من تلقاء نفسها ما عسى أن تتمخض عنه هذه الشهادة. والحكم الصادر بناء على ذلك يكون معيباً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أوّل درجة أن المحكمة بعد أن استدعت عبد المقصود الشرقاوي المذكور قالت عنه إنه سيشهد على الواقعة الأولى التي شهد بها من سبقه وهي واقعة غير المرفوعة بها الدعوى. ولذلك فإنها لم تسمع شهادته فلم يعترض الطاعن على ذلك. وإذن فليس له أن يتخذ
منه سبباً للطعن على الحكم.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن أسباب الحكم المطعون فيه لا أساس لها في الأوراق. فقد ذكرت المحكمة أن الطاعن استشهد بشاهدين رأيا الحادثة وتبين من مناقشتهما أنهما لا يعلمان شيئاً وقرّرا أقوالاً عن جريمة سبق الحكم فيها بالبراءة مع أن الواقع أنها لم تسمع شهادة أحد هذين الشاهدين وهو عبد المقصود الشرقاوي، كما مرّ القول، ولم تطلع المحكمة على أوراق القضية الأولى التي أشارت إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال فيما قاله بصدد براءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما "إنه تبين من مناقشة الشاهدين اللذين استشهد بهما المدعي بالحق المدني أنهما لا يعلمان شيئاً عن الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى وقرّرا أقوالاً عن واقعة أخرى سبق أن رفعت عنها دعوى من المدعي المدني نفسه وقضى فيها بالبراءة". وهذا الذي أورده الحكم يتفق وما جاء على لسان الشاهد الذي سمعته المحكمة كما يتفق وما قالته المحكمة عن الشاهد الآخر على مسمع من الطاعن الذي لم يبد منه أي اعتراض على قولها هذا. أما عن عدم ضم أوراق الدعوى الأخرى فإن الطاعن لم يطلب ذلك والمحكمة لم تكن ملزمة بطلب تلك الأوراق ما دامت لم تر حاجة إليها بعد أن سمعت الدعوى وحققتها.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس أن الحكم لم يعن ببيان واقعة الدعوى ولم يشر إلى أقوال الشهود ولا مؤدّى شهادة كل منهم.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه غير صحيح. فإن الحكم عني ببيان الواقعة كما جاءت بعريضة الجنحة المباشرة المرفوعة من الطاعن، وذكر أن المدعي المدني استشهد بشاهدين قال أنهما رأيا الواقعة ولكن تبين من مناقشتهما أنهما لا يعلمان عنها شيئاً، وقد قرّرا أقوالاً عن جريمة أخرى سبق أن رفعت عنها دعوى من المدعي المدني ضد المتهمين وحكم فيها بالبراءة. واستخلصت المحكمة من ذلك أنه لا دليل على الاتهام ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما. وفيما أورده الحكم على الوجه المتقدّم بيان كافٍ لواقعة الدعوى. أما عن مؤدّى أقوال الشاهدين فإنه يكفي ما قالته المحكمة عنهما من أن ما شهدا به لا علاقة له بالواقعة المرفوعة بها الدعوى، لأن محل مطالبتها ببيان مؤدّى أقوال الشهود أن تكون قد استندت إلى هذه الأقوال في حكمها، أما وهي لم تعتمد على شيء من أقوال الشاهدين فلم تكن مكلفة بأن تذكر شيئاً عنها أكثر من القول بأنها بعيدة عن الدعوى.
وحيث إن مبنى الوجه السادس أن الحكم برفض الدعوى المدنية قد بني على أسباب غير كافية.
وحيث إن الطاعن قد رفع الدعوى مباشرة ضد المتهمين بأنهما سباه وضرباه، وقد رأت المحكمة بناء على الأسباب التي أوردتها في حكمها أن لا دليل على الاتهام، ولذلك حكمت ببراءة المتهمين. ثم ذكرت عن الدعوى المدنية أنه ما دامت الجريمة لم تثبت عليهما فتكون الدعوة المدنية على غير أساس. وفي هذا الذي ذكرته المحكمة ما يكفي بياناً لأسباب رفض الدعوى المدنية. لأن قول المحكمة بعدم ثبوت وقوع الواقعة الجنائية من المتهمين للأسباب التي ذكرتها يدل بذاته على أن الدعوى المدنية لا أساس لها.
وحيث إن محصل الوجه السابع أن المحكمة الاستئنافية أمرت بضم تحقيقات أشار إليها الطاعن ولكنها حكمت في الدعوى دون أن تضم هذه الأوراق.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن طلب في إحدى الجلسات تأجيل القضية لضم تحقيقات سيرشد عنها، فأجلت المحكمة القضية إلى جلسة تالية، وفي هذه الجلسة طلب الطاعن التأجيل لضم التحقيقات فأجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى، وفيها لم يحضر الطاعن، فنظرت المحكمة الدعوى في غيابه، وقضت فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. وما دام الطاعن لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها، ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة الحكم فيها على أساس بأنه تخلف عن الحضور بلا عذر فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت في الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التي أمرت بضمها، ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.


[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بجلسة 22 مارس سنة 1942 في القضية رقم 696 سنة 12 القضائية.