أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 795

جلسة اول نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطى، ويحيى العمورى، ونجاح نصار.

(137)
الطعن رقم 275 لسنة 51 القضائية

1 - اعدام. نيابة عامة. نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.
2 - اعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام؟
3 - اكراه. اعتراف. اثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
انكار المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان اعترافها كان وليد اكراه. استناد الحكم المطعون فيه فى ادانتها الى ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعها أو الرد عليه. قصور.
4 - اعتراف. اثبات "اعتراف".
الاعتراف الذى يعول عليه. شرطه؟.
5 - دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه. جوهرى. أثر ذلك؟
6 - اثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
1 - حيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام الطاعنة دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا انه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار اليه.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضى المعارضات بجلسة 15/ 5/ 1977 أنكرت التهمة وقررت "انها اعترفت أمام النيابة رغما عنها لان الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها" ثم اثار المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنة كان وليد اكراه - مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم المطعون فيه - ضمن ما استند اليه - فى ادانة الطاعنة الى اعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض الى ما قررته من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكرت ماأسند اليها من اتهام فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله.
4 - الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - اذا صدر أثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه.
5 - الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.
6 - الادلة فى المواد الجنائية متساندة اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها قتلت..... عمدا بان انتوت قتله بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا وأعدت لذلك كبسولتى دواء وأفرغت محتوياتهما الطبية ثم عبأتهما بمادة فوسفيد الزنك السامة (سم الفأر) وقدمتهما له فتناولهما قاصدة من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بالتحقيقات وبالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وطلبت من مستشار الاحالة احالتها الى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 233 من قانون العقوبات وباجماع الاراء بمعاقبة المتهمة بالاعدام شنقا عن التهمة المسندة اليها.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت اسباب الطعن موقعا عليها من الاستاذ..... المحامى.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها..... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام الطاعنة دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، الا انه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث ان المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضى المعارضات بجلسة 15/ 5/ 1977 أنكرت التهمة وقررت "أنها اعترفت أمام النيابة رغما عنها لان الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها" ثم اثار المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنة كان وليد اكراه - مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم المطعون فيه - ضمن ما استند اليه - فى ادانة الطاعنة الى اعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض الى ماقررته من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكرت ماأسند اليها من اتهام فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة وهو مايعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك لان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - اذا صدر أثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة. لما كان ما تقدم وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم اذا ماوقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام المحكوم عليها والاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن..