مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 130

جلسة أوّل فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(93)
القضية رقم 326 سنة 13 القضائية

نصب. ادعاء الوكالة كذباً واستيلاء مدّعيها على مال المجني عليه لتوصيله إلى الموكل. اتخاذ لصفة كاذبة. نصب ولو لم يكن مقروناً بطرق احتيالية.
(المادة 293 ع = 336)
إن ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر، ثم استيلاءه على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم، يعدّ في القانون اتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد في المادة 336 ع، ويكفي وحده في تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية. فإن النصب بمقتضى هذه المادة كما يحصل باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب إلخ يحصل باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن مقروناً بطرق احتيالية [(1)].


[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة في حكمها الصادر بجلسة 31 من مايو سنة 1943 في القضية رقم 1129 سنة 13 أيضاً.