أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 821

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد ابو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.

(142)
الطعن رقم 525 لسنة 51 القضائية

تموين. عقوبة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون" "نطاق الطعن" "الحكم فيه".
معاقبة من ينتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
اغفال الحكم لعقوبة الحبس مع وجوب القضاء بها يعيبه. اقتصار طعن النيابة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس. أثره: عدم المساس بمدة شهر الحكم المقضى بها خطأ.
لما كانت المادة 38 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 والقرار 39 لسنة 1975 قد فرقت فى التجريم بين طائفتين من الافعال، فنصت على عقوبة الغرامة بالنسبة للافعال الواردة فى الفقرة الاولى منها على سبيل الحصر ثم احالت فى فقرتها الثانية الى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بأن نصت على أن "وكل مخالفة اخرى لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ولما كانت الجريمة التى دين بها المطعون ضده هى من طائفة الجرائم التى ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 38 المشار اليها فان العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه عملا بالفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1980 والمعمول به اعتبارا من 1/ 6/ 1980، فى تاريخ لاحق على وقوع الجريمة المسندة الى المطعون ضده ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب المطعون ضده بالغرامة ونشر ملخص الحكم واغفل عقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانونا، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل الى العقوبتين المقضى بهما وذلك بغير مساس بمدة شهر ملخص الحكم المقضى بها خطأ لاقتصار طعن الطاعنة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه فى يوم 7 أكتوبر سنة 1977: انتج خبزا بلديا ينقص متوسط وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانونا وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل والمواد 24، 26، 27، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 24 لسنة 1968 والقرار 341 لسنة 1970. ومحكمة الجنح المستعجلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة والشهر وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مبلغ مائتى جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ أغفل القضاء بعقوبة الحبس عن جريمة انتاج خبز أقل من الوزن التى دان المطعون ضده بها قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك ان العقوبة المقررة لتلك الجريمة هى الحبس ستة أشهر الى سنتين والغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أخذ باسبابه الحكم المطعون فيه انتهى الى ادانة المطعون ضده بجريمة انتاج خبز أقل من الوزن المقرر وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والشهر لمدة تعادل عقوبة الحبس وذلك عملا بالمواد 1، 8، 56، 57، 58، من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل والمواد 24، 26، 27، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل وقد قضى الحكم المطعون فيه فى استئناف المطعون ضده بتعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم هذا الاخير مائتى جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 والقرار 39 لسنة 1975 قد فرقت فى التجريم بين طائفتين من الأفعال، فنصت على عقوبة الغرامة بالنسبة للافعال الواردة فى الفقرة الاولى منها على سبيل الحصر ثم احالت فى فقرتها الثانية الى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بأن نصت على أن "وكل مخالفة اخرى لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945" ولما كانت الجريمة التى دين بها المطعون ضده هى من طائفة الجرائم التى ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 38 المشار اليها فان العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة من مائة جنيه الى خمسمائه جنيه عملا بالفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1980 والمعمول به اعتبارا من 1/ 6/ 1980، فى تاريخ لاحق على وقوع الجريمة المسندة الى المطعون ضده ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب المطعون ضده بالغرامة ونشر ملخص الحكم واغفل عقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانونا، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل فضلا عن العقوبتين المقضى بهما وذلك بغير مساس بمدة شهر ملخص الحكم المقضى بها خطأ لاقتصار طعن الطاعنة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس.