أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 829

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطى، ويحى العمورى، ومحمد صلاح خاطر.

(144)
الطعن رقم 543 لسنة 51 القضائية

1 - غش. عقوبة "تطبيقها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أغذية.
حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.
مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. مثال.
2 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم.
مضى ما يزيد على مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى فى مواد المخالفات منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ أى اجراء قاطع. انقضاء الدعوى بمضى المدة. أثر ذلك؟
1 - لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 قد نص فى مادته الثانية على انه "يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات فى التشريعات النافذة". ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذه لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النيه ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة "فمن مقتضى هذه النصوص ان الشارع بعد ان حرم تداول الاغذية الغير مطابقة للمواصفات قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة اذا كان المتهم حسن النية على ان يقضى وجوبا بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وان نفى علم المطعون ضده بان "الردة" موضوع المحاكمة مغشوشة الا انه أثبت فى حقه عرضه للبيع خبزا يحتوى على رده غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالف الذكر فانه اذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة فى 13 من يناير سنة 1979 فقررت النيابة العامة فى 3 من فبراير سنة 1979 الطعن فيه بطريق النقض ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم 8 من نوفمبر سنة 1981 - واذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى ذلك الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة ولا جدوى من بعد من نقضه، ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه فى يوم 25 من مارس سنة 1978 عرض للبيع شيئا من أغذية الانسان (خبز) مغشوشا مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 13 من يناير سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف. وبراءة المتهم من التهم المسندة اليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من فبراير سنة 1979.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع شيئا من اغذية - الانسان - خبزا - مغشوشا مع علمه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه استند فى قضائه الى عدم العلم بالغش بينما تقضى المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 - بتوقيع عقوبة المخالفة اذا كان المتهم حسن النية.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فى 25 مارس سنة 1978 عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان "خبزا" مغشوشا مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالتطبيق لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم - المطعون ضده - شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات والمصادرة، واذ استأنف المحكوم ضده الحكم الابتدائى قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند اليه والمصادرة، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة فى قوله "ان مفتش الاغذية أخذ عينه بتاريخ 25/ 3/ 1978 من أحد المخابز التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى ادارة المتهم، بتحليلها تبين انها غير مطابقة للبيان لاحتوائها على ردة خشنة بنسبة 30%" ثم أورد الحكم فى مدوناته أن "العينه أخذت من المخبز وأن المتهم دفع الاتهام بان الردة ترد الى المخابز من مطاحن الحكومة حسب نظام الربط وأنه يجب لادانته ثبوت ارتكابه الغش وعلمه به وان القرينة التى افترض بها الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة تقبل اثبات العكس" لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر قد قضى فى مادته الثانية على أنه" يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات فى التشريعات النافذة". ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النيه ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة" فمن مقتضى هذه النصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة اذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وان نفى علم المطعون ضده بان "الردة" موضوع المحاكمة مغشوشة الا أنه أثبت فى حقه عرضه للبيع خبزا يحتوى على رده غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر فانه اذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة فى 13 من يناير سنة 1979 فقررت النيابة العامة فى 3 من فبراير سنة 1979 الطعن فيه بطريق النقض ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم 8 من نوفمبر سنة 1981 - واذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى ذلك الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض مايزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة ولا جدوى من بعد من نقضه، ولامناحى والحال هذه من رفض الطعن.