أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 843

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا، محمد الصوفى عبد الجواد.

(146)
الطعن رقم 1394 لسنة 51 القضائية

1 - دفوع "الدفع بعدم الاختصاص الولائى". حكم" تسببه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم الاختصاص لاول مرة أمام النقض. شرطة: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجه الى تحقيق موضوعى.
وجود مساهمين فى الجريمة من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أثرة. انعقاد الاختصاص للقضاء العادى. الفقرة الثانية من المادة السابعه من القانون 25 لسنة 1966.
2 - مأمور الضبط القضائى. اجراءات واجراءات التحقيق. استدلالات بطلان. اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم التزام مأمور الضبط القضائى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 اجراءات. لا يهدر قيمة محضره فى الاثبات.
حق محكمة الموضوع فى تقدير سلامة الاجراءات فى هذا المحضر.
3 - اجراءات "اجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر التحقيق "بطلانه".
جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. فى حالة الضروره خلو محضر التحقيق من بيان تلك الضروره لاينفى قيامها تقدير الضروره موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.
النعى بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعه حلف اليمين. غير سائغ. علة ذلك؟
4 - اثبات "اعتراف". اكراه. استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته فى الاثبات. موضوعى.
5 - تحقيق "اجراءاته". اجراءات "اجراءات التحقيق". مأمور الضبط القضائى.
حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب اجراءاته. علة ذلك؟
6 - تفتيش " التفتيش بغير اذن. دفوع". "الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
7 - سلاح. جريمة "أركانها". "ظروف تشدده". سرقة "باكراه". ظرف الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.
1 - حيث ان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وان كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب الا أن ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى، ولما كانت مدونات الحكم - فضلا عن أنها خالية مما ينتفى به موجب اختصاص المحكمة قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر مايدعية من أنه رقيب بالقوات المسلحة - تقيد وجود مساهمين اخرين فى الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الأمر الذى يظل معه الاختصاص منعقدا للقضاء العادى طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحى معه الدفع غير سديد.
2 - لما كان عدم التزام مأمور الضبط القضائى مانصت عليه المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية من اثبات كل اجراء يقوم به فى محضر يبين وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه اهدار قيمة المحضر الذى حرره كله كعنصر من عناصر الاثبات وانما يخضع تقدير سلامة الاجراءات فيه لمحكمة الموضوع.
3 - الأصل فى الاجراءات الصحة ويجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة الى ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة الى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الاجراء، وكان الطاعن لا يدعى ان ما ورد فى محضر التحقيق يخالف الحقيقة، وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينة والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذى دعا الى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه الا بعد حلف اليمين، ومن ثم فان الاشارة اللاحقة لواقعة الحلف فى محضر التحقيق - وهو ما يقربه الطاعن - هى السبيل لاثبات حصول هذا الاجراء.
4 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
5 - ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا اذ مجرد الخشية منه لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومرجع الامر فى ذلك لمحكمة الموضوع.
6 - لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش انما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى به وظيفة هذه المحكمة، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذى أرشد عن المسروقات المضبوطه - ولم ينازع الطاعن فى أن ذلك له أصله بالأوراق - مما مفاده أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة انما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا المبالغ النقدية والأشياء الاخرى المبينه الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة...... وكان ذلك باحدى وسائل النقل البرية "سيارة أجرة". وحال كون أحدهم يحمل سلاحا سكين وبطريق الاكراه الواقع عليه بأن شهروا عليه ما معهم من أسلحة مهددين اياه بها كما انهالوا عليه بالضرب قاصدين من ذلك بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وأحدثوا به اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه والتهديد من الاستيلاء على المسروقات. وطلبت من مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالنسبة للطاعنين عملا بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة سرقة مع آخرين بطريق الاكراه فى احدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك أن الطاعن يعمل رقيبا بالقوات الجوية مما يجعل الاختصاص بمحاكمته مقصورا للمحاكم العسكرية، كما أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا الى بطلان محضر الضبط المؤرخ 12/ 10/ 1978 اذ أجمل فيه الضابط على لسانه التحريات وضبط المتهمين وسؤالهما وتفتيش مسكينهما والعثور على المسروقات دون أن يثبت تفصيل كل اجراء منها ووقته ومكان حصوله طبقا لما تقضى به المادة 24 من قانون الاجراءات وامتداد أثر هذا البطلان الى اجراءات الضبط والتفتيش التى أثبتت فيه، كما دفع ببطلان تحقيق النيابة تأسيسا على أن المحقق استعان فى تدوين محضر التحقيق بأحد أمناء الشرطة دون أن يثبت تحليفه اليمين بمحضر مستقل تثبت فيه صيغة اليمين والعذر الذى أضطر المحقق للاستعانة به، وقد أطرح الحكم هذين الدفعين بما لايسوغ اطراحهما، هذا الى أن الحكم استند الى اعتراف الطاعن فى محضر الضبط وفى تحقيق النيابة مع أن هذا الاعتراف ليس له مايبرره مما يقطع بأنه وليد اكراه من ضابط الشرطة الذى ثبت أنه كان حاضرا وقت أن أدلى الطاعن باعترافه فى التحقيق بما يبطلة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وان كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب الا أن ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى، ولما كانت مدونات الحكم - فضلا عن أنها خالية مما ينفى به موجب اختصاص المحكمة قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيها مايظاهر مايدعيه من أنه رقيب بالقوات المسلحة - تفيد وجود مساهمين أخرين فى الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الأمر الذى يظل معه الاختصاص منعقدا للقضاء العادى طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحى معه الدفع غير سديد متعينا رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمه التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغه مستمدة من شهادة المجنى عليه...... وتعرفه على الطاعن ومن شهادة الضابط...... ومن اقرار الطاعن فى التحقيق بوجوده فى السيارة أثناء ارتكاب المتهمين الأخرين للحادث واقتسامه المسروقات معهما ومن الكشف الطبى على المجنى عليه، لما كان ذلك، وكان عدم التزام مامور الضبط القضائى مانصت عليه المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية من اثبات كل اجراء يقوم به فى محضر مبين به وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه اهدار قيمة المحضر الذى حرره كله كعنصر من عناصر الاثبات وانما يخضع تقدير سلامة الاجراءات فيه لمحكمة الموضوع، وكان الطاعن وأن ابدى بجلسة المحاكمة دفعا ببطلان القبض والتفتيش الا أنه لم يفصل القول فيه على النحو الذى يفيد اتصاله بالمادة 24 سالف الذكر فان المحكمة اذ عرضت لاعتراف الطاعن المثبت بمحضر الضبط وأخذت به ورتبت على ذلك حق مأمور الضبط القضائى فى ضبطه وتفتيشه ورفضت الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الاجراء تكون قد اطمأنت الى ماأثبت بمحضر الضبط فى هذا الخصوص وهو ما يدخل فى سلطتها الموضوعية دون معقب عليها فى ذلك مما يضحى معه منعى الطاعن قصور الحكم فى هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق لاستعانة المحقق فى تدوينه بأحد أمناء الشرطة ورد عليه فى قوله "ان المقرر قانونا أن للنيابة العامة كسلطة تحقيق ان تندب لتدوين محضر التحقيق غير كاتب التحقيق المختص وذلك فى حالة الضرورة التى لاينفى قيامها عدم اشارة المحقق صراحة فى محضره الى العذر الذى دعاه الى هذا الندب، وماأورده الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ذلك بان الاصل فى الاجراءات الصحة ويجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة الى ندب غير الكاتب المختص لاينفى قيام الضروره الى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الاجراء، وكان الطاعن لايدعى ان ماورد فى محضر التحقيق يخالف الحقيقة، وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينه والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر العذر الذى دعا الى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه الا بعد حلف اليمين، ومن ثم فان الاشارة اللاحقه لواقعة الحلف فى محضر التحقيق - وهو مايقربه الطاعن - هى السبيل لاثبات حصول هذا الاجراء، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك وكان الطاعن - سواء بمحضر جلسة المحاكمة أو بوجه النعى قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد اكراه فى عبارات عامة مرسلة لا تستند الى وقائع محددة اللهم الا واقعة تواجد الضابط أثناء أدلاء الطاعن باعترافه فى تحقيق النيابة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، وكان من المقرر أيضا أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب اجراءاته لان سلطان الوظيفة فى ذاته ومايسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومرجع الامر فى ذلك لمحكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن فان منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ماتقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه......
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة سرقة مع آخرين بطريق الاكراه فى احدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان تفتيش مسكنه لانتفاء حالة التلبس بما كان يستوجب الحصول على اذن من النيابة بالتفتيش وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه، كما أن دور الطاعن فى الجريمة قد اقتصر على قيادته السيارة ولم يكن يعلم أن زميليه أحدهما يحمل سكينا والأخر يحمل قطعة من الخشب بما يجعل الظرف المشدد غير متوافر فى حقه, هذا الى أنه دفع ببطلان تحقيق النيابة للاستعانة فى تدوينه بأمين شرطة وجاء رد الحكم على الدفع قاصرا، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من شهادة المجنى عليه...... وتعرفه على الطاعن ومن شهادة الضابط...... ومن اقرار الطاعن فى التحقيق بوجوده فى السيارة التى وقع بها الحادث واقتسامه المسروقات مع باقى المتهمين ومن الكشف الطبى على المجنى عليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع ببطلان التفتيش انما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لاتجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى به وظيفة هذه المحكمة، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذى أرشد عن المسروقات المضبوطة - ولم ينازع الطاعن فى أن ذلك له أصله بالأوراق - مما مفاده أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على منازعه الطاعن فى توافر الظرف المشدد فى حقه بقوله أنه يستوى فى حالة السرقة مع حمل سلاح أن يكون السلاح سلاحا بطبيعته مما صنع خصيصا كاداه للاعتداء أو سلاحا بالاستعمال يستعمل فى أغراض الحياه المتنوعة المشروعة مثل السكين متى استعملت بالفعل فى الاعتداء على المجنى عليه أو فى تهديده باستعمالها - ومتى كان الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة الى صدق شهادته أن الجانى الذى كان يجلس الى جواره بالسيارة قد فاجأه باشهار سكين تجاه بطنة مهددا اياه بها ومن ثم تمكن من انتزاع حقيبه يده التى بها نقوده ومن ثم تتوافر حالة السرقة مع حمل سلاح...... ومن ناحية اخرى فان الثابت كذلك من أقوال المجنى عليه ان الاكراه بالضرب والتهديد الذى وقع عليه هو الذى مكنهم من الاستيلاء على نقوده..... "وكان من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة انما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأر كان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به. وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغا ويستقيم به اطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ومن ثم فان مجادلة الطاعن فى ذلك تنحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التحقيق للاستعانه فى تدوينه بأحد أمناء الشرطة قد سبق ان اثاره المحكوم عليه الأول وتناولته المحكمة بالرد فتحيل الى ماأوردته فى هذا الصدد بشأنه لما كان ماتقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعنا رفضه.