مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 148

جلسة 8 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(102)
القضية رقم 512 سنة 13 القضائية

نصب. اتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة. نصب ولو لم يدعم بأي مظهر خارجي. الطرق الاحتيالية. لا يشترط توافرها في هذه الحالة.
(المادة 293 ع = 336)
إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، فإن إدانة المتهم في هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة، تكون صحيحة ولو كان لم يقع منه ما يعتبر في القانون من أساليب الغش والخداع المعبر عنها في المادة المذكورة بالطرق الاحتيالية.