أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 941

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

(123)
الطعن رقم 20029 لسنة 66 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". وكالة.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها. علة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض 19 من الشهر نفسه، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصي عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذي يخول المحامي التوقيع على أسباب الطعن إلا في 14 من ديسمبر سنة 1996 بما يمتد معه ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامي الذي وقع على أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجه داخل زراعات الخوخ ونحي عن بنطاله عنوة مهدداً إياه بالقتل بمطواة وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الطب الشرعي المرفق. ب - أحرز بغير ترخص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات شمال سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 268/ 1، 2 عقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من الشهر نفسه، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصي عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذي يخول المحامي التوقيع على أسباب الطعن إلا في 14 من ديسمبر سنة 1996 بما يمتد معه ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنه 1959 سالف الإشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامي الذي وقع على أسباب الطعن.