مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 160

جلسة 15 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(108)
القضية رقم 529 سنة 13 القضائية

( أ ) سب. صدوره من المتهم وهو في داخل المنزل. متى يعتبر علنياً؟ إذا كان بحيث يسمعه من يمرّون في الشارع.
(المادة 148 ع = 171)
(ب) سب. ضابط التمييز بين الجنحة والمخالفة في جريمة السب. العلانية.
(المادتان 265 و347 ع = 306 و394)
1 - إن المادة 171 من قانون العقوبات قد نصت على أن القول يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. ولذلك فإن ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو في داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرّون في الشارع العمومي.
2 - إنه يبين من مطالعة المادة 306 من قانون العقوبات التي تعاقب على السب باعتباره جنحة، والمادة 394 التي تعاقب على السب باعتباره مخالفة، أن السب، جنحة كان أو مخالفة، يكفي في العقاب عليه أن يكون متضمناً بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار. وهو يكوّن جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة في المادة 171 ع. فضابط التمييز في القانون الجنائي بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط.